اضطرب رأيه في المسألة، ففي الكتاب المزبور لم يعتبر اليسار في الكفاءة، واكتفى بالايمان، ولكن خيرها مع الجهل لو تزوجت بفقير، وفي المحكي عن تذكرته أنه اعتبر فيها اليسار، وجوز للولي أن يزوجها بالفقير، ولو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكفو، وفي القواعد لم يجعله شرطا ولا سببا للخيار، وهو الأصح لما عرفت، ونفي الضرار لا يقتضي التسلط على الخيار مع عدم الانجبار، خصوصا مع عدم احراز الراغب فيها من المؤسرين، وخصوصا بعد قوله تعالى (١): (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) و ﴿إن مع العسر يسرا﴾ (2) الذي استدل به أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر (3) الآتي الذي قد يستفاد منه أيضا ما نحن فيه، وخصوصا بعد أن شرع الله ما يرتفع به الضرار المزبور، ضرورة وجوب الانفاق عليهما من بيت المال أو من المسلمين كفاية مع فرض الاعسار.
(و) من ذلك يعلم الحال فيما (لو تجدد عجز الزوج عن النفقة) وأنه (هل تتسلط) بذلك (على الفسخ)؟ وإن قال المصنف: (فيه روايتان) لكن (أشهرهما) عملا (أنه ليس لها ذلك) لا بنفسها ولا بالحاكم، بل في المسالك أنه المشهور، وهي ما روي (4) عن أمير المؤمنين عليه السلام (إن امرأة استعدت إليه على زوجها للاعسار، فأبى أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا) مضافا إلى ما عرفت من العمومات وغيرها وزيادة الاستصحاب هنا، خلافا للمحكي عن أبي علي، فسلطها على الفسخ، وفي كشف اللثام وقيل يفسخه الحاكم، وهو قوي، فإن لم يكن الحاكم فسخت، لقوله تعالى (5): (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) والامساك بلا نفقة ليس بمعروف، وللضرر والحرج، وصحيح أبي بصير (6)