الخبرين، مع اشتمال الأول على العفة التي لا يشترط عندنا، وعدم دلالة الثاني بوجه، والمعارضة بقوله تعالى: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " (1).
نعم، يجوز رد الخاطب مع الإعسار بهذا المعنى دفعا للحرج وجمعا بين الأدلة، وقال الشهيد: لا أظن أحدا خالف فيه (2) ويمكن حمل كلام الشيخين عليه.
* (ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ) * بنفسها أو بالحاكم وفاقا للأكثر، للأصل، وللزومه من نفي الاختيار ابتداء، ولقوله تعالى:
" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (3) ولأن امرأة استعدت على زوجها للإعسار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا (4). وفيه جواز أن كان معسرا ابتداء وقد رضيت به وإن لم يكن حدا لم يتمكن معه من الاتفاق.
وسلطها أبو علي على الفسخ (5) وقيل: يفسخه الحاكم (6) وهو قوي، فإن لم يمكن الحاكم فسخت، لقوله تعالى: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " (7) والإمساك بلا نفقة ليس بمعروف، وفيه منع، ولو سلم لم يثبت التسلط على الفسخ، وللضرر، وصحيح أبي بصير عن الباقر (عليه السلام): من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (8).
وصحيح ربعي والفضيل عن الصادق (عليه السلام): إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما (9).