هذه جاز أخذ ثمنها. والرواية (1) تدل على استحباب منعه من بيع داره، وكراهة أخذ ثمنها.
ولو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة، والرواية (2) تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء، وقال علي بن بابويه (3): لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته، إلا أن يكون قد أدانه في الحرم.
وألحق الفاضل (4) والحلبي (5) مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمشاهد به، وفي المختلف (6) يكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم، وإن أدانه فيه لم يكره، وهو نادر.
ومنع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسعة المنافية في أول أوقاتها، وحكم ببطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به، وجوز ابن حمزة (7) صلاة المطالب في أول الوقت.
ويجب التكسب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون، ولو كان إجارة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام (8).
ولو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند أمارة الموت، وأطلق الشيخ (9) وجوب العزل، وابن إدريس (10) عدم وجوبه، والإشهاد (11)