قولا وفعلا الطواف مشيا، وقد قال صلى الله عليه وآله (1): " خذوا عني مناسككم ".
لكن روى النوفلي عن السكوني (2) عن الصادق عليه السلام قال: " قال علي عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " ومثله روى أبو الجهم (3) عنه عن علي عليه السلام، بل عن الشيخ العمل بها في النهاية، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها، وهو المرأة دون الرجل.
إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلا عن غيره، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما ينذره الناذر ولم يقصده، ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن بالهيئة المزبورة فأبطلها الشارع، لعدم التعبد بها، وبقي وجوب الطوافين أحدهما لليدين والآخر للرجلين، كما أنه يمكن العمل بها على جهة الندب للتسامح فيه، والله العالم.
المسألة * (الخامسة:) * * (إذا عجز الناذر عما نذره) * لكونه في سنة معينة أو مطلقة وحصل اليأس * (سقط فرضه) * أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق، ولقوله صلى الله عليه وآله (4) " من نذر فبلغ جهده فلا شئ عليه " وحينئذ * (فلو نذر الحج) * مثلا في سنة معينة * (فصد سقط النذر، وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روى في هذا) * محمد ابن منصور (5) عن الرضا عليه السلام * (يتصدق عن كل يوم بمد من طعام) *.