الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، فإن كان تجاوز الوقت فليقصر) محمولان على صيد القوت وتجاوز حد الرخصة من الوقت فيه، وعلى قصد السير المعتبر في التقصير، كما أنه يجب حمل خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) (ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه) على التقية كما قيل، أو غيرها مما لا ينافي النصوص المعمول عليها التي لا يجوز الخروج عنها بمثل ذلك القاصر سندا ودلالة واعتضادا كما هو واضح.
والمراد بتبعية الجائر في المتن وغيره تبعيته في جوره اختيارا أما من تبعه لغرض تعلق له به من دفع مظلمة ونحوها أو كان مكرها في اتباعه فلا يتم في سفره قطعا، لعدم معصيته بهذا السفر، فيندرج حينئذ في إطلاق تلك الأدلة.
نعم لو كان معدا نفسه لطاعته وامتثال أوامره في جور أو غيره كالجندي لم يبعد عدم ترخصه في سفر المعد نفسه فيه لذلك، حتى لو كان قصد الجائر في ذلك السفر طاعة من زيارة أو حج أو نحوهما، فيترخص حينئذ هو دون جنده، لأنه سفر طاعته بالنسبة إليه بخلافهم، ضرورة حرمة تبعيتهم، بل قد يقال بحرمة سفر التابع لو أرسله الجائر في أمر مباح من حيث أن قطعه هذه المسافة بأمر الجائر وباستعداد امتثال أوامره كائنة ما كانت التي هذا منها محرم عليه وإن كان هو في حد ذاته مباحا، والله أعلم.
(الشرط الخامس) من شرائط تأثير المسافة القصر (أن لا يكون) قاطعها (سفر أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر) ومنبت الشجر (والمكاري) بضم الميم وتخفيف الياء (والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد) المعد نفسه للرسالة ونحوهم، فإنهم يتمون في سفرهم بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض