من الالتزام، والأمر سهل بعد أن عرفت عدم وقوع الطلاق بها عندنا على كل حال.
(و) كذا (لا) يقع (بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص) وفاقا للمشهور، لظاهر النصوص السابقة (1) مضافا إلى ما ذكرناه في البيع الذي من المعلوم أولوية الطلاق منه بالنسبة إلى ذلك وكونها من المرادف لها والمقصود المعنى اجتهاد كدعوى اندراجه في إطلاق الأدلة الذي هو بعد تسلميه مقيد بما سمعت، بل الظاهر عدم الإجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلم فضلا عنها، للأصل وظاهر النص (2) بل لعله أولى بالمنع، لخروجه عن سائر اللغات، خلافا لما عساه يتوهم من إطلاق الشيخ في النهاية وبعض أتباعه من الاجتزاء بمرادف الصيغة المزبورة من كل لغة، لخبر وهب بن وهب (3) المعروف بالكذب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام " كل طلاق بكل لسان فهو طلاق " الذي لا جابر له، بل الموهن متحقق، بل لا يبعد دعوى كونه مساقا لأصل بيان الاكتفاء بذلك، فيكفي في صحته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه لذلك، ولفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس وغير ذلك مما سمعته في البيع، بل قد يحمل كلام الشيخ ومن تبعه عليه.
(و) كذا (لا) يقع (بالإشارة) قولا واحدا، للأصل وظاهر النصوص (4) السابقة (إلا مع العجز عن النطق) فيقع حينئذ بالإشارة المفهمة لإرادة الانشاء، وذلك لأنه لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يقع طلاق الأخرس) وعقده وايقاعه (بالإشارة الدالة) على ذلك على نحو غيره من مقاصده، بل قد عرفت الإجتزاء بها في عباداته فضلا عن معاملاته.
وما في روايتي السكوني (5) وأبي بصير (6) عن الصادق عليه السلام " طلاق الأخرس) أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها " وهي التي عبر عنها المنصف بقوله: