وعلى الثاني كالمعين (وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة) على كل حال لوجوبه إلا أن يكون مشروطا على وجه يرتفع وجوبه، فيكون كاليومين الأولين (ومنهم) وهو الشيخ ومن تبعه بل في المدارك نسبته إلى أكثر المتأخرين (من خص الكفارة بالجماع حسب) الذي لا أجد خلافا في ثبوتها به، والنصوص (1) به مستفيضة، وفيها الصحيح وغيره (واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء، وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، ضرورة عدم الدليل على وجوبها بغيره عدا القياس عليه، وهو محرم عندنا، نعم قد يلحق به استدعاء المني بناء على فساد الاعتكاف به، كما أنه قد يقال إن مقتضى ترك الاستفصال في النصوص وجوب الكفارة به مطلقا من غير فرق بين المندوب منه والواجب معينا ومطلقا في اليومين الأولين وفي غيرهما، ولا ينافي ذلك الندبية والتوسعة في المطلق، كما لا ينافيان حرمة وقوعه فيهما وإن جوز ناله الخروج، وأنه يخرج به وبغيره، لكن ليس له فعله، وهو باق على الاعتكاف مستمر عليه فمتى فعل كذلك أثم وكفر، اللهم إلا أن يقال إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد (2) المتقدم يومي إلى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه، مضافا إلى أصل البراءة ونحوه، وهو قوي جدا: فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه بتزلزل الاعتكاف وعدمه، فتجب في الثاني دون الأول.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحال في جملة من عبارات الأصحاب، منها عبارة الدروس " ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم ومطلق الاستمتاع