الأول، لعدم معلومية صدق المسجد عليه. ويمكن القول بالجواز، لعدم صدق الخروج عن المسجد.
ج: هل يبطل بالخروج مكرها، أم لا؟
ظاهر الشرائع والقواعد والارشاد: نعم مطلقا (1).
وظاهر المبسوط والمعتبر: لا، كذلك (2).
وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني: التفصيل بطول الزمان وعدمه (3)، لعدم صدق الخروج المنهي عنه، وعدم الاجماع، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهية الاعتكاف.
والأخير محل نظر، لجواز صحة السلب مع مطلق الكون في الخارج.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن ذلك وإن كان منافيا لغة، إلا أنه لا ينافيها شرعا، لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بد منها (4)، وأي حاجة أشد من دفع ضرر المكره؟! وهو وإن اختص بما إذا كان الاكراه بالتخويف ونحوه، إلا أنه يتعدى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالأولوية أو الاجماع المركب.
د: هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل، أم لا؟
أطلق (5) الشيخ والفاضلان والشهيد الأول (6).