الدروس، وهو كذلك، ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع في صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق، ولا ينافي ما يأتي، وإنما يجب قضاؤه نفسه، هذا.
(و) قد ظهر لك من النصوص السابقة مضافا إلى الاجماع بقسميه أنه (يجوز) له (الخروج) في الجملة (للأمور الضرورية) شرعا أو عقلا أو عادة (كقضاء الحاجة) من بول أو غائط، نعم عن الأصحاب أنهم أوجبوا تحري أقرب الطرق إلى موضع قضاء الحاجة، ونحوه يجري في غيره، وفي محكي المنتهى " لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد بها غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام، فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس، فيعدل عنها حينئذ إلى منزله وإن كان أبعد " بل قال: " ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الإجابة، لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله " وربما ظهر من جماعة الميل إليه، واستشكله في الحدائق بأنه تقييد لاطلاق النص بغير دليل، وما ذكره من التعليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية مشيرا بذلك إلى الغضاضة ونحوها كما صرح به بعد ذلك، وفيه أن مرجع هذا التعليل ونحوه إلى ما علم من نفي الحرج في الدين وسهولة الملة وسماحتها ونحو ذلك، ولا فرق بين البعيد والقريب ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف.
(و) منها أيضا (الاغتسال) من الجنابة والاستحاضة ونحوهما مما هو فيها واجب، نعم في الحدائق " لا يجوز الخروج للغسل المندوب " واستحسنه في المدارك بعد أن حكاه عن التذكرة، وقد يناقش بعموم ما دل على الحث عليه في الجمعة (1) ونحوها، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، لكن قد يؤيد ذلك بما دل على الخروج للحاجة المتعلقة به وبغيره، ضرورة إطلاق الأدلة