منافاة لذلك، بل لا يخلو من تأييد، كما أنه ليس في الموثق والقوي ذلك أيضا، ضرورة عدم ظهورهما في حصر الجواز بذلك، فلا ينافي المطلق الدال على الجواز حينئذ مما عرفت.
نعم قد يخص الندب بالشرط على حسب شرط المحرم، لأنه المأمور به في الخبرين المزبورين، فالأقوى حينئذ جواز الشرط مطلقا، كما أن الأقوى أن له الرجوع على حسب ما اشترط إن خاصا فخاصا، وإن مطلقا فمطلقا، ولا ينافي ذلك ما نفاه الفاضل من عدم جواز اشتراط الجماع ونحوه، ضرورة كونه من اشتراط منافيات الاعتكاف الذي يبطل به أصل الاعتكاف نحو الشرط الفاسد من (في ظ) العقد على الأصح كما صرح به في الدروس مع قوله بجواز الشرط مطلقا وليس هو كاشتراط فسخه، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولكن ينبغي أن يعلم أن تفصيل الحال على ما ذكرنا أن الشرط إن كان في النذر وقد اعتكف مشترطا كان له على مقتضى ما شرط من غير فرق بين المعين وغيره والمتتابع وغيره، ولا قضاء عليه ولا إعادة كما سمعته من المصنف، وإن كان الشرط في الاعتكاف دون النذر فلا أثر له مع فرض كونه معينا، وإنما حكمه كما إذا لم يشترط، وإن كان غير معين اتجه حينئذ إجراء الشرط فيه على حسب جريانه في المندوب، ويأتي بغير ذلك الفرد مع إبطاله، ومرجع فائدة الشرط حينئذ إلى نفس الاعتكاف دون النذر، فلا يلتزم بمضي اليومين كالشرط في الاعتكاف المندوب، ولا ينافي ذلك قولهم هناك: إنه يجب الاعتكاف بمضي اليومين بعد أن عرفت تنزيله على غير المشروط فيه الرجوع.
وبذلك ظهر أنه لا يجدي الاشتراط في الاعتكاف مع فرض الاطلاق في النذر كما صرح به شيخنا في رسالته وغيره، ولو كان واجبا بنذر وشبهه فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء، وإلا لزم، وفي محكي المنتهى