وقد رجع شيخنا، في مسائل الخلاف، وحقق القول في المسألة، فقال:
مسألة: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، أي صوم كان، عن نذر، أو رمضان، أو تطوعا، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة (1). فدل بالإجماع على المسألة، فعلم أنه أراد في نهايته ما قلناه.
وقال السيد المرتضى، في مسائل الطبريات: المسألة الخامسة والثلاثون والمائة: من شرع في الاعتكاف، ثم أفسده، لزمه القضاء، قال السيد المرتضى:
الذي نقوله في هذه المسألة، ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر، أو تطوعا، فإن كان واجبا، لزم مع إفساده القضاء، وإن كان تطوعا، لم يلزمه القضاء، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه.
فإذا تحقق وتقرر ما شرحناه، فما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2)، وفي مبسوطه (3)، من قوله: فمن اعتكف ثلاثة أيام، كان فيما زاد عليها بالخيار، إن أراد أن يزداد، ازداد، وإن أراد أن يرجع، رجع فإن صام بعد الثلاثة الأيام، يومين آخرين، لم يجز له الرجوع، وكان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر، فإن كان قد زاد يوما واحدا، جاز له أن يفسخ الاعتكاف. وهذه أخبار آحاد، لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها.
وينبغي للمعتكف، أن يشرط على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف، كما يشرط في حال الإحرام، بأنه إن عرض له عارض، جاز له أن يرجع فيه، أي وقت شاء، فإن لم يشرط لم يكن له الرجوع فيه، إلا أن يكون أقل من يومين، فإن مضى عليه يومان، وجب عليه تمام ثلاثة أيام، حسب ما قدمناه، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في النهاية (4)، والأصل ما قدمناه، وشرحناه، وحررناه.
والأولى بالمعتكف، أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، إلا ما خرج بالدليل،