____________________
وفي الواجب إنما يكون عند النذر وشبهه من الموجبات.
قال في المنتهى: تفريع: الاشتراط إنما يصح في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف، فإذا لم يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد، فإنه يخرج ثم يقضي الاعتكاف أي يفعله ثانيا إن كان واجبا فواجبا وندبا إن كان ندبا (انتهى).
ولم يظهر وجه حصره في النذر لجريانه في مطلق الواجب كما في الاحرام الواجب والظاهر أن المراد بالعارض ما يمنع من الاعتكاف فلا شك حينئذ في جواز الخروج والابطال ففائدة الاشتراط محض الاستحباب والثواب، وكون الخروج، رخصة أو عزيمة أو سقوط الكفارة على بعد كما قيل في الاحرام أو سقوط القضاء كما يشعر به عبارة المنتهى، وسيجئ لا التسويغ كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (1) لأنه إنما يخرج على التقديرين عند العارض مع عموم ما يدل عليه نعم لو جوز الاشتراط مطلقا أي متى شاء خرج ولو من غير عارض، فيمكن كون الفائدة التسويغ.
لكن عدم جواز هذا الاشتراط غير بعيد، لأنه ينافي مقتضى النذر والوجوب، وقد جوز في الدروس ذلك كما هو في المتن، ودليله غير واضح، إذا الأصل عدم الاستحباب وعدم جواز الخروج بعد الوجوب، والعمل بمقتضى الاعتكاف المنذور وغيره مع التصريح بالعارض في رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط في احرامك إن ذلك في
قال في المنتهى: تفريع: الاشتراط إنما يصح في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف، فإذا لم يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد، فإنه يخرج ثم يقضي الاعتكاف أي يفعله ثانيا إن كان واجبا فواجبا وندبا إن كان ندبا (انتهى).
ولم يظهر وجه حصره في النذر لجريانه في مطلق الواجب كما في الاحرام الواجب والظاهر أن المراد بالعارض ما يمنع من الاعتكاف فلا شك حينئذ في جواز الخروج والابطال ففائدة الاشتراط محض الاستحباب والثواب، وكون الخروج، رخصة أو عزيمة أو سقوط الكفارة على بعد كما قيل في الاحرام أو سقوط القضاء كما يشعر به عبارة المنتهى، وسيجئ لا التسويغ كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (1) لأنه إنما يخرج على التقديرين عند العارض مع عموم ما يدل عليه نعم لو جوز الاشتراط مطلقا أي متى شاء خرج ولو من غير عارض، فيمكن كون الفائدة التسويغ.
لكن عدم جواز هذا الاشتراط غير بعيد، لأنه ينافي مقتضى النذر والوجوب، وقد جوز في الدروس ذلك كما هو في المتن، ودليله غير واضح، إذا الأصل عدم الاستحباب وعدم جواز الخروج بعد الوجوب، والعمل بمقتضى الاعتكاف المنذور وغيره مع التصريح بالعارض في رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط في احرامك إن ذلك في