الكسوة ثبت للحرة يطيها، وحيث إن أم الولد فيها شأنية الحرية فلهذا أثبت الإمام (عليه السلام) فيها الكسوة.
بيان آخر والحاصل أنه ذكر المصنف أن الأخبار المذكورة وإن كانت ظاهرة في بادئ النظر فيما ذهب إليه المشهور، من كون الوطئ غير مانع عن رد الجارية الحاملة، ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا بوجوه، وحملها عن أم الولد:
1 - إن الجملة الخبرية الفعلية فيها، وهي قوله (عليه السلام): يردها، ظاهرة في الوجوب، وهي لا تصح إلا في حمل الجارية على أم الولد، لوجوب ردها إلى مالكها من جهة بطلان البيع فيها، فلو حملناها على غير أم الولد فأما لا بد من رفع اليد عن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب وحملها على جواز الرد، وهو خلاف الظاهر منها، وأما ابقائها في ظاهرها ولكن يحمل الوجوب على دفع توهم الحظر من جهة الاطلاقات الدالة على مانعية رد الوطئ، وهذا أيضا خلاف الظاهر من الوجوب.
وبعبارة أخرى حمل البيع على البيع الصحيح يستلزم الارتكاب بأحد خلافي الظاهر، من كون الجملة الخبرية الواقعة في الرواية ظاهرة في الوجوب كما هو واضح.
2 - إن المنافع المستوفاة إنما هي للمشتري لكونها في ملكه، وحمل الروايات على غير أم الولد يستلزم أن تكون تلك المنافع للبايع، لأن تلك الأخبار تدل على رد عشر القيمة أو نصف عشر القيمة، وعليه فلا بد اما من الالتزام بكون المنفعة هنا للبايع تخصصا، للقاعدة الدالة على أن منافع الملك للمالك، أو من الالتزام بكون الفسخ من الأول لا من حين الفسخ، وهذا أيضا بعيد جدا.