الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
* (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) * (54) فكان ذلك معذرة للماضين وحجة على الباقين، يا عمر أن شارب الخمر إذا شربها انتشى، وإذا انتشى هذى وإذا هذى افترى فأقم حدها حد فرية وحد الفرية ثمانون وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يضرب في شرب المسكر ثمانين. وكأن يقول كل مسكر: خمر. وبلغنا عنه عليه السلام أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميره، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يجلد فيما أسكر قليله كما يجلد فيما أسكر كثيره.
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسكر فقال: كلما أسكر كثيره فقليله حرام. وكذلك روي عن الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كلما أسكر كثيره فالذوق منه حرام.
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال بلغنا عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كأن يقول: (لا أجد أحدا يشرب خمرا، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد ثمانين).

(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست