لكن عن بعض المنع في الأول، وعن ظاهر الشيخ المنع في الثاني، ولعله لتحريم الصيد بناء على إرادة غير المصدر منه، وفيه منع خصوصا بملاحظة قوله تعالى (1) (وإذا حللتم فاصطادوا) نعم سأل أبو الربيع (2) الصادق عليه السلام (عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال: فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه) لكن لضعف سنده حمله غير واحد على الاستحباب، على أنه ليس من الصيد للمحرم مع صيد أهله له، وطيوره ليست آلة صيد له، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو أمسك المحرم صيدا) في الحل (فذبحه محرم) آخر (ضمن كل منهما فداء) كاملا بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف والتذكرة الاجماع عليه، بل ولا إشكال قطعا في الثاني بل والأول، لأولويته من الضمان بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة، فما عن الشافعية من أن فيه وجهين أحدهما أن الفداء على القاتل، والآخر أنه بينهما في غير محله.
(ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء) بوجوب القيمة معه (ما لم يكن) يبلغ (بدنة) كما مضى ويأتي إنشاء الله.
(ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف) لعدم هتكه غير حرمة الحرم.
(ولو كان أحدهما) أي الذابح أو الممسك (محرما) والآخر محلا (تضاعف الفداء في حقه) لوجود سببه دون المحل الذي لم يهتك حرمة الاحرام، كما هو واضح (و) من هنا (لو أمسك المحرم الصيد في الحل