للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود ولا يمنع تحريم الصلاة لان الطواف به لا يحصل بطوافه فيه والصلاة لا تجب إلى جميعه ولان كل بقعة جاز ان يتنقل فيها جاز ان يفترض كالمسجد وقال مالك واحمد وإسحاق تجوز النافلة ولا تجوز الفريضة وبه قال الشيخ في الخلاف لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي نحوه وإذا كان فيه لم يول وجهة نحوه ولأنه مستدبر لبعضه فأشبه ما إذا استدبر وهو خارجه وقد بينا ان الصلاة لا تجب إلى جميعه بل انما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها والى ما يحاذيها دون باقي الجهات وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه وحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال لا يجوز فعل الفريضة والنافلة لان النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ولم يصل ولان الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ونمنع عدم صلاته فيه فإنه صلى فيه ركعتين قال بلال ترك عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة من ورائه فان البيت إذ ذاك على ستة أعمدة والمثبت أولي من النافي إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل لأنها أطهر موضع وإن كانت جماعة فان أمكنت في الكعبة فهو أفضل والا فالخارج أفضل وقد بينا ضعفه مسألة وتكره الفريضة على ظهر الكعبة إن كان بين يديه قطعة من السطح وبه قال أبو حنيفة لان بين يديه بعض الكعبة فصح الاستقبال إليه كما لو كان خارجا عنها وقال الشافعي يجوز إن كان بين يديه سترة والا فلا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله العتيق ولا علة للنهي الا ما ذكرناه ولأنه يصلى عليها لا إليها كالراحلة يقال صلى عليها لا إليها وينتقض بما لو كان قدامه سترة وقال احمد لا تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم يستقبلها وهو ممنوع فروع - آ - لا يشترط السترة على ما تقدم وشرط الشافعي ستره مبينة بجص واجر أو طين أو اجر أو بخشبه مستمرة لأنها كالجزء ولهذا تدخل في المبيع ولو غرز عصى (غصنا) أو خشبة فلأصحابه قولان وكذا لو كان بين يديه اجرا معينا - ب - روى علماؤنا انه إذا صلى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه وصلى بالايماء متوجها إلى البيت المعمور والوجه انه يصلى قائما كما لو صلى أسفل - ج - لو صلى على موضع أعلى كجبل ابن أبي قبيس صحت صلاته اجماعا و يتوجه إلى الكعبة - د - لو صلى داخل الكعبة استقبل أي جدرانها شاء وإن كان إلى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة وأوجب الشافعي صلاته إلى حايط أو باب معلق أو عتبة مرتفعة وان قلت وليس بمعتمد مسألة وفى جواز الصلاة إلى جانب الرجل المصلى امرأة تصلى أو قدامه لعلمائنا قولان أحدهما المنع ذهب إليه الشيخان وابطلا صلاتهما معا لان النبي صلى الله عليه وآله قال أخروهن من حيث أخرهن الله فامر بتأخير هن فمن خالف وجب ان تبطل صلاته وسئل الصادق (ع) عن الرجل والمراة يصليان جميعا في بيت والمراة عن يمين الرجل بحذاه قال لا حتى يكون بينهما شبرا وذراع أو نحوه ولا دلالة في الخبرين لحملهما على الاستحباب عملا بالأصل مع منع دلالة الأول على صورة النزاع وقال المرتضى (رض) بالكراهة ولا تبطل به صلاة أحدهما وبه قال الشافعي واحمد وهو الأقوى للأصل فان الامر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا بدليل ولأنها لو وقفت في غير الصلاة أو نامت مستورة أو غير مستورة لم تبطل صلاته وكذا لو كانت مصلية وقال أبو حنيفة ان وقفت إلى جنبه أو امامه ولم تكن المراة في الصلاة أو كانا في الصلاة من غير اشتراك لم تبطل صلاة واحد منهما والشركة عنده ان ينوى الامام امامتها وان اشتركا فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانب من إلى جانبيها لأنهما حجزا بينهما وبينه فان وقفت إلى جانب الامام بطلت صلاة الامام فتبطل صلاتهما وصلاة كل الجماعة لبطلان صلاة الجماعة ببطلان صلاة الامام فان صلت امام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن ورائها ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها وتسمى هذه مسألة المحاذاة اللهم الا ان يكون الصف الأول نساء كله فتبطل صلاة أهل الصف الأول والقياس ان لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ان سنة الموقف إذا خالفها لم تبطل الصلاة عند الشافعي وتبطل عند أبي حنيفة وعند الشافعي المخالفة منها وعند ابن أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها فروع - آ - لا فرق عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما أو زوجة أو أجنبية ولا بين أن تكون مصلية بصلاته أو منفردة في التحريم والكراهة - ب - قال في المبسوط لو صلت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم وان صليت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول - ج - لو كانت بين يديه أو إلى أحد جانبيه قاعدة لا تصلى أو من خلفه وإن كانت تصلى لم تبطل صلاة أحد منهما - د - لو اجتمعا في محل صلى الرجل أولا أو المراة ولا يصليان معا دفعة واحدة - ه - لو كان بينهما ساتر أو بعد عشرة أذرع صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة وفى الحديث شبرا وذراع - و - الأقرب اشتراط صحة صلاة المراة لولاه في بطلان الصلاتين فلو صلت الحايض أو غير المتطهرة وإن كانت نسيانا لم تبطل صلاته وفى الرجوع إليها حينئذ نظر - ز - ليس المقتضى للتحريم النظر بجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية فيمنع الأعمى ومن غمض عينيه - ح - لو صلت المراة خلف الرجل صحت صلاتها معه وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء الا أبا حنيفة وصاحبيه مسألة يستحب ان يصلى إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى حايطه أو ساريته وان صلى إلى فضاء أو طريق صلى إلى شئ شاخص بين يديه أو ينصب بين يديه عصى أو عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء ولان في ذلك النبي صلى الله عليه وآله كان تركز له الحرية فيصلى إليها ويعرض البعير فيصلى إليه وركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ولا يقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد وقال الثوري وأصحاب الرأي قدرها ذراع وقال مالك والشافعي قدر عظم الذراع وعن أحمد روايتان ولا حد لها في الغلظ والدقة اجماعا فإنه يجوز الاستتار بالسهم والخشبة والحايط نعم ما كان أعرض فهو أولي. فروع آ - يستحب ان يدنو من سترته لقوله (ع) إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ولأنه أصون لصلوته وابعد من حيلولة المار به وقدره الشافعي بثلاثة أذرع - ب - يجوز ان يستتر بالبعير والحيوان وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلة ويصلى إليها ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة - ج - لو لم يجد ستره خط خطا وصلى إليه وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مر امامه وأنكر مالك والليث بن سعد وأبو حنيفة الخطة وقال الشافعي بالخطة بالعراق وقال بمصر لا يخط المصلى خطا الا أن تكون فيه سنة تتبع والظاهر أنه بالعرض وهو رواية عن أحمد وعنه انه كالهلال وعنه انه بالتدوير - د - لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا وبه قال الأوزاعي وسعيد بن جبير واحمد لأنه يقوم مقام الخط بل هو أولي لارتفاع حجبه وكرهه النخعي - ه - قال احمد يستحب إذا صلى إلى عمود أو عود ان ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يجعله وسطا وهو ممنوع - و - يكره ان يصلى إلى من يتحدث قدامه لئلا يشتغل بحديثهم وكره ابن مسعود وسعيد بن جبير الصلاة إلى النايم في الفريضة والنافلة وكره احمد في الفريضة خاصة - ز - ولا باس بان يصلى الرجل في مكة إلى غير سترة لان النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة ولان الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم وسميت بكة لان الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا فلو منع المصلى من يجتاز بين يديه ضاق على الناس وحكم الحرم كله كذلك لان ابن عباس قال أقبلت راكبا على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ولأنه محل المشاعر والمناسك ح وليست
(٨٩)