بيقين والسادس والسابع حيض بيقين وان قالت كنت في الثالث طاهرا فالثلاثة الأولى طهر بيقين والسادس والسابع والثامن حيض بيقين ولو قالت كنت يوم الخامس طاهرا فالحيض الخمسة الثانية - د - لو قالت كان حيضي عشرة من كل شهر وكنت يوم السادس طاهرا فالستة الأولى طهر بيقين ومن السابع إلى اخر السادس عشر طهر مشكوك فيه لا يمكن الانقطاع فيه تتوضأ فيه لكل صلاة وبعد السادس عشر إلى اخر الشهر طهر مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع فان قالت كنت يوم الحادي عشر طاهرا فهو الطهر بيقين والعشر الأولى مشكوك فيها تغتسل في آخر ها لاحتمال الانقطاع ومن الثاني عشر إلى اخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل عند انقضائه إلى اخر الشهر لاحتمال الانقطاع - ه - لو قالت كان لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر صحيح ولا اعلم موضعهما ولا عددهما فليس لها حيض ولا طهر بيقين عندنا واما الشافعي ومن وافقه في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر فان أقل ما يحتمل ان يكون حيضها يوما من أوله ويوما من اخره وما بينهما طهر وأكثر ما يحتمل ان يكون حيضها يوما من أوله وأربعة عشر من اخره وبينهما خمسة عشر يوما أو بالعكس ويحتمل ما بين ذلك تتوضأ لليوم الأول لأنه طهر مشكوك فيه وتغتسل في اخره وتغتسل لكل صلاة إلى انقضاء الرابع عشر واما الخامس عشر والسادس عشر فطهر بيقين ثم تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر لامكان انقطاع الدم في كل وقت - و - لو قالت حيضي خمسة في كل شهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهرا ولى طهر صحيح غيرها احتمل ان يكون حيضها الخمسة الأولى والباقي يكون طهرا وكذا الخمسة الثانية والثالثة عندنا وقال الشافعي لا يحتمل الثالثة لأنه لا يمكن قبلها طهر كامل ولا بعدها سوى الخمسة الأخيرة ويحتمل الرابعة والخامسة والخمسة الأولى طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند انقضائها إلى اخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر عنده انه طهر بيقين ومن السادس عشر إلى آخر العشرين طهر مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند انقضائه إلى اخر الخامس والعشرين - ز - لو قالت حيضي عشرة أيام وكنت اليوم العاشر حايضا فقد تجاوز العدد نصف الزمان بنصف يوم لوقوع الشك في تسعة عشر فتعمل من أول الشهر ما تعمله المستحاضة ثم تغتسل اخر العاشر لاحتمال انه اخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى اخر التاسع عشر وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين فان قالت الحيض يوم الثاني عشر فالأولان طهر بيقين وكذا من الثاني والعشرين الخ والباقي مشكوك فيه لكن لا تغتسل الانقطاع الا في اخر الثاني عشر وعند كل صلاة منه إلى اخر الحادي والعشرون فلها يومان من أول الشهر طهر بيقين وكذا تسعة من آخره والشك وقع من أول الثالث إلى اخر الحادي والعشرين فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية أيام من آخره طهرا والحق انه تسعة - ح - ولو قالت حيضي حيضة من الشهر لا أعرفها الا انى ان كنت يوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حايضا وان كنت في السادس حايضا كنت في السادس والعشرين طاهرا وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين فالأول طهر بيقين وكذا من الحادي عشر إلى اخر الحادي والعشرين والثاني مشكوك فيه وتغتسل لاحتمال الانقطاع اخر السادس إلى اخر العاشر وكذا اخر السادس والعشرين إلى اخر الشهر وتفعل في جميع الأيام ما تفعله المستحاضة فروع في الامتزاج - آ - إذا قالت حيضي عشرة في كل شهر وكنت امزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالأول والثلاثون طهر بيقين والشك وقع بينهما فلا حيض لها بيقين تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر وتغتسل اخر الحادي عشر واخر التاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع قال الشيخ ويسقط قضاء صوم الأول والثلثين لأنهما طهر بيقين وتقضى ما عداهما لأنها صامت مع الشك في الطهارة فوجب القضاء ثم قال ولو قلنا إنه لا يجب الا قضاء عشرة أيام كان صحيحا لأنه من المعلوم ان الحيض لا يزيد عليها وصوم المستحاضة صحيح ولا حاجة إلى تجديد النية عند كل ليلة وهذا هو المعول عليه دون الأول والأول مذهب الشافعي والحكم صحيح لكن لا مدخل للتجديد هنا والشافعي وافقنا على قضاء أكثر الحيض وهو خمسة عشر في أحد القولين وفى آخر ستة عشر - ب - لو قالت كانت حيضي عشرة وامزج العشرة بالأخرى بيومين فيومان من أول الشهر ويومان من آخره طهر بيقين والشك في الباقي تعمل في الجميع ما تعمله المستحاضة ولا حيض بيقين لقصور العدد عن نصف الزمان وتغتسل اخر الثاني عشر و الثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين لاحتمال الانقطاع ولو كان المزج بخمسة فلا حيض بيقين لمساواة العدد نصف الزمان فخمسة من أول الشهر وخمسة من اخره طهر بيقين لكن غسل الانقطاع في اخر الخامس عشر والخامس والعشرين خاصة وفرع الشيخ المزج بستة إلى المزج بالتسعة عقيب تفريعه المزج بيوم إلى المزج بستة وهما واحد - ج - لو قالت حيضي عشرة وامزج النصف بالنصف بيوم فيومان حيض بيقين واثنا عشر طهر بيقين لزيادة العدد على نصف الزمان بيوم هما الخامس عشر والسادس عشر ومن السابع إلى رابع عشر مشكوك فيه وكذا من السادس عشر إلى اخر الرابع والعشرين تعمل ما تعمله المستحاضة وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس عشر والرابع والعشرين - د - لو قالت حيضي تسعة ونصف وكنت امزج أحد النصفين بالآخر بيوم والكسر من أوله واليوم الكامل في النصف الثاني فستة ونصف من أول الشهر طهر بيقين وتمام السابع إلى اخر السادس عشر حيض بيقين ولو كان الكسر من الثاني فبالعكس من أول الشهر إلى اخر الرابع عشر طهر بيقين ومن الخامس عشر إلى النصف الأول من الرابع والعشرين حيض بيقين ولو قالت امزج العشر بالعشر بيوم والكسر من الأول فالأول ونصف الثاني طهر بيقين ثم إلى اخر الحادي عشر مشكوك فيه فتغتسل في اخره لاحتمال الانقطاع ونصف الثاني عشر طهر بيقين ومن النصف الثاني إلى اخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تغتسل في اخره لاحتمال الانقطاع ولو كان الكسر في العشر الثاني فإلى اخر التاسع طهر بيقين ثم يحتمل ابتداء الحيض من أول العاشر فاخره النصف الأول من التاسع عشر ومن أول التاسع عشر فاخره النصف الأول من التاسع والعشرين ولا يحتمل ان يكون المزج بين العشرين بيوم والكسر فيهما لان العشرين لا تختلط بيوم القسم الثالث ناسية العدد دون الوقت فان ذكرت أول الحيض أكمله ثلاثة بيقين ثم تغتسل في اخر الثالث احتمال الانقطاع وتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع وان ذكرت في اخره جعلته نهاية الثلاثة واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة لأنها طاهرة فيه قطعا وما قبله ثلاثة أيام حيض بيقين وما زاده إلى تمام العشرة طهر مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة وتقضيان صوم عشرة أيام احتياطا وان لم تذكر الأول والاخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه ان لم يزد عن أقل الحيض فحيضها معلوم كما لو قالت اعلم انى كنت ثاني الشهر حايضا ورابعه طاهرا وان زاد من غير تداخل كما لو قالت كنت حايضا يوم الخامس وطاهرا يوم العاشر فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة وان تداخل كما لو قالت كنت حايضا يوم الثالث وطاهرا يوم السادس فالتداخل حيض بيقين وهو الثالث وما عداه مشكوك فيه فيحتمل جعل الثالث اخر الحيض تغليبا للسبق وأوله ان أدي اجتهادها إليه وعملنا بالاجتهاد والتخيير وأوسطه فيكون العشرة حيضا ولو قالت إن حيضي كان في النصف الأول من الشهر ولا اعرف قدره ولا وقته فالنصف الثاني طهر بيقين ومن أول الشهر ثلاثة أيام يحتمل الحيض والطهر ولا يحتمل الانقطاع فتعمل ما تعمله المستحاضة وبعد ذلك إلى تمام النصف يحتمل الحيض والطهر والانقطاع فتعمل عمل المستحاضة وتغتسل لكل صلاة مسألة قد بينا ان أقل الحيض ثلاثة أيام واختلف علماؤنا في اشتراط التوالي فالأكثر عليه وقال آخرون بعدمه فإذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع
(٣٤)