أقوى احتياطا للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ولم يحصل بيقين المسقط والحديث نقول بموجبه فإنه محمول على ذات العادة إذ المراد بالدم هو دم الحيض ولم تعلم أنه حيض الا في العادة وهو قول اخر للشافعي مسألة ذهب علماؤنا إلى أن المراة تستظهر بعد عادتها وبه قال مالك لقول الباقر (ع) في الحايض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وعن الرضا (ع) قال الحايض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة وقال الشافعي إذا مضى زمان حيضها فعليها ان تغتسل في الحال ولا يجوز لها ان تتوقف زمانا تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق ظهرها إذا لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتم لها مدة أكثر الحيض كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ولما يجز لها ان تنتظر تمام المدة ثبت ان الانتظار غير جايز والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوما أو يومين على انا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى وسيأتي فروع - آ - الاستظهار انما يكون مع وجود الدم فإذا انقطع أدخلت المراة قطنة فان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حايض وان خرجت نقية فقد طهرت تغتسل ويصلى من غير استظهار - ب - انما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة إما إذا كانت العشرة فلا استظهار إذ لا حيض بعدها - ج - يشترط في الاستظهار ان لا يزيد عن أكثر الحيض فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين بل بيوم واحد اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار قال الشيخ في النهاية تستظهر بيوم أو يومين وبه قال ابن بابويه والمفيد وفى الجمل يصبر حتى ينقى قال المرتضى تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فان استمر عملت ما تعمله المستحاضة والأول أقرب لما تقدم من قول الباقر (ع) فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين وقال الرضا عليه السلام الحايض تستظهر بيوم أو يومين واحتجاج المرتضى بقول الصادق (ع) إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ضعيف السند - ه - ظاهر كلام الشيخ والمرتضى ان الاستظهار على سبيل الوجوب إذ المقتضى كونها أيام الحيض فتحرم العبادة ويحتمل الاستحباب والمقتضى احتمال الحيض ولقول الصادق (ع) المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت - و - إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ولا يجب لو انقطع للعشرة لأنها مدة الحيض فان خرجت نقية اغتسلت وإن كانت متلطخة فإن كانت مبتدأة صبرت حتى تنقى أو يمضى عشرة أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها كما تقدم لقول الباقر (عليه السلام) فان خرج الدم لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت فان استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف أيام الحيض وان تجاوز أجزأها ما فعلته لأنه صادف أيام طهرها - ز - لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرايطه فان رأت قبل العاشر وانقطع عليه فالجميع حيض وكذا أيام النقاء المتخللة بين الدمين إذ لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضا منفرد أو الثاني يمكن ان يكون حيضا مستأنفا ان استمر ثلثة فما زاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض وان قصر من ثلثة فليس بحيض الفصل الثالث في المستحاضة وفيه مطلبان الأول في احكامها مسألة دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق لقول الصادق (ع) ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع ودم الاستحاضة أصفر بارد وقد يتفق الأصفر حيضا كما لو وجد في أيام الحيض وكذا قد توجد دم الاستحاضة اسود حارا عبيطا إذا كان بعد أيام الحيض وأكثر أيام النفاس وبعد اليأس لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر مسألة دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو ان يظهر على القطنة كرؤس الإبر ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ذهب إليه أكثر علماؤنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن المستحاضة وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب قال الشيخ وتغيير الخرقة وفيه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وقال ابن ابن أبي عقيل منا لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل وبه قال مالك وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا اجمال فيها وقال الشافعي في أحد قوليه يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وابن عباس وابن الزبير لان أم حبيبة استحيضت فسالت النبي صلى الله عليه وآله فأمرها تغتسل لكل صلاة وهو محمول على الكثرة وتحمل الصلاة على الواحدة وما ماثلها كالظهرين والعشائين وقالت عايشة تغتسل كل يوم غسلا وبه قال سعيد بن المسيب وروى عن ابن عمر فان سعيد بن المسيب روى أنها تغتسل من ظهر إلى ظهر قال مالك انى احسب ان حديث ابن المسيب انما هو من ظهر إلى ظهر ولكن الوهم دخل فيه انه بالطاء غير المعجمة فأبدلت بالظاء المعجمة وقال بعضهم تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح لحديث جبلية وسيأتي وبه قال عطا والنخعي وهو مذهبنا في القسم الثالث وهو الدم الكثير وسيأتي مسألة وان كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق (ع) فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم لمرة والوضوء لكل صلاة قال ابن ابن أبي عقيل منا عليها ثلثة أغسال لقول الصادق (ع) المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتغتسل للفجر ويحتشى وتستثمر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد وهو محمول على السيلان مسألة وان سال الدم فعليها ثلثة أغسال غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وتؤخر الظهر وتقدم العصر وغسل للمغرب والعشاء كذلك وغسل لصلاة الغداة وإن كانت منتفلة اغتسلت غسل الغداة لها و صلاة الليل ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال عطا والنخعي لما تقدم في حديث الصادق (ع) ورواه الجمهور في حديث حبيبة وسيأتي وأكثر الجمهور كالشافعي واحمد وأصحاب الرأي قالوا على المستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يجب الغسل وان كثر دمها لقوله (ع) لفاطمة بنت ابن أبي حبيش انما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلى وتوضأي لكل صلاة وهو محمول على القسم الأول وقال عكرمة وربيعة ومالك انما عليها الغسل عند انقضاء حيضتها وليس عليها للاستحاضة وضوء لان النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت ابن أبي حبيش فاغتسلي وصلى ولم يذكر الوضوء لكل صلاة وهو حوالة على العموم فروع - ا - يجب على هذه تغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة لامكان الاحتراز عن النجاسة بذلك فيجب - ب - قال المفيد يصلى هذه بوضوئها الظهر والعصر معا على الاجماع ويفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وكذا في صلاة الليل والغداة واقتصر الشيخ على الاغتسال وكذا المرتضى وابنا بابويه وابن إدريس أوجب الوضوء لكل صلاة وهو حسن وعبارة علمائنا لا تنافى ذلك وقول بعضهم ان الباقر (عليه السلام) قال فلتغتسل و لتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ اغتسلت وصلت والتفصيل قاطع للشركة لا حجة فيه إذ قطع الشركة يحصل بايجاب الغسل وعدمه - ج - قال بعض علمائنا إذا اجتمع الوضوء والغسل توضأت للاستباحة واغتسلت لرفع الحدث تقدم الوضوء أو تأخر إذ الحدث باق مع التقدم ومع التأخر يرتفع الحدث بالغسل والحق تساويهما في النية لاشتراكهما في علية رفع الحدث مسألة يجب على مستحاضة الاستظهار في منع الدم والتوقي منه لأنه حدث دائم كالسلس لا يمنع الصوم والصلاة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت يتيمم وتحشوه بخرقة أو قطنة فإن كان الدم قليلا يندفع به فلا بحث والا تلجمت مع ذلك بان تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحديهما قدامها والاخرى ورائها وتشد هما بتلك الخرقة وهذا واجب الا مع التضرر بالشد لقول النبي صلى الله عليه وآله لحمئة بنت بحش أثقب لك الكرسف
(٢٩)