أومأوا لركوعهم وسجودهم وليكن السجود اخفض من الركوع ولو تمكنوا من أحدهما وجب ويتقدمون ويتأخرون لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا وعن النبي صلى الله عليه وآله قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة و تلاحم القتال يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه إذا عرفت هذا فان هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان الامر للاجزاء ولأنه يجوز ذلك في النافلة اختيارا فجاز في الفريضة اضطرارا مسألة ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من ايقاعها إلا ماشيا وبه قال الشافعي لعموم قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بل يصليها ولا يقضى ولأنه مكلف يصح طهارته فلا يجوز له اخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل كما إذا لم يكثر العمل وقال أبو حنيفة لا تجوز الصلاة على المشي بل يؤخرها لان النبي صلى الله عليه وآله لم يصل يوم الخندق وأخرها لهذه العلة ولان ما منع صحة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح ويوم الخندق منسوخ نقل أبو سعيد الخدري انه كان قبل نزول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والصياح لا حاجة به إليه بخلاف المشي مسألة لو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة كالضرب المتواتر والطعن المتوالى وجب على حسب حاله أبا لايماء في الركوع والسجود مستقبل القبلة ان تمكن وإلا فلا ولا إعادة عليه عند علمائنا لأنها صلاة مأمور بها فلا يستعقب القضاء ولقول الباقر (ع) فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين (ع) وهي الليلة الهرير (في ليلة صفين) ولم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل والتبجيل (التحميد) والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها ان الأعمال الكثيرة مبطلة وان دعت الحاجة إليها وهو محكى عن أبي حنيفة كغير الحاجة والثاني ما قلناه نحن وهو أظهرها عنده للحاجة كالمشي وترك الاستقبال والثالث المنع في شخص واحد لأنه لا تحتاج إلى تكرار الضرب والجواز في الاشخاص الكثيرة للحاجة إلى توالى ضربهم إذا عرفت هذا فان الإعادة لا تجب لما قلناه وقال أبو حامد انها تبطل ويمضون فيها ويعيدون وليس بجيد وقال أبو حنيفة لا يصلى حال المسايفة ويؤخر الصلاة والبحث قد تقدم في المسايفه مسألة ويجب عليه الاستقبال مع المكنة فان تعذر استقبل بتكبيرة الافتتاح ان تمكن لقول الباقر (ع) غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه فإن لم يتمكن سقط لقوله (ع) في حال المطاردة يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه ويسجد الراكب على قربوس سرجه ان لم يمكن النزول فان عجز عنه اومى لقول الباقر (ع) ويجعل السجود اخفض من الركوع فروع - آ - لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير وجب وهل يجب لو تمكن في الأثناء إشكال ينشأ من المشقة ومن قول الباقر (ع) ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته و من تمكنه من الاستقبال في الفرض - ب - لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الأثناء فالوجه الوجوب - ج - لو تمكن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء وجب وان احتاج إلى الركوب ركب ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا للحاجة ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الأثناء احتمل الوجوب وعدمه مسألة لو اشتد الحال من ذلك وعجز عن الايماء سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود وأجزأ عوض كل ركعة تسبيحة واحدة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولابد من النية لقوله (ع) انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنه فعل يجامع القتال فلا تسقط وتجب تكبيرة الاحرام لقول (ع) تحريمها التكبير ويمكن مجامعتها للقتال فلا يثبت وفى وجوب التشهد اشكال ينشأ من أنه ذكر يمكن ان يجامع القتال ومن اختصاصه بحال الجلوس وحالة براءة الذمة فروع - آ - الأقرب وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب للاجماع على اجزائه وفى غيره اشكال ينشأ من عموم قوله (ع) لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء - ب - هذه الاذكار تجزى عن اذكار الركوع والسجود لأنها تجزى عنهما فعن ذكرهما أولي ولأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط - ج - يجب في الثنائية تسبيحتان وفى الثلاثية ثلاث لأنها على عدد الركعات ولقول الصادق (ع) أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا - د - لو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض أو على الدابة بالايماء بعد التكبيرتين سقطت عنه للاجزاء بفعل المأمور به ولو تمكن تكبيرة واحدة فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب الاتيان بالأخرى ولو أمن في أثناء التكبيرة استأنفت صلاة أمن وكذا لو صلى ركعة واشتد الخوف كبر للأخرى تكبيرة مسألة نقل احمد وجهين آخرين لصلاة الخوف وسوغها بخلاف باقي المحققين أحدهما ان يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين وتسلم كل طائفة وتنصرف ولا يقضى شيئا والامام يسلم في أربع فيكون للامام أربع ركعات تماما وللمصلين ركعتان قصرا وليس بجيد لعدم المخالفة بين فعل الإمام والمأموم في عدد الركعات في شئ من الصلوات الثاني ان يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضى شيئا فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة وهو مذهب ابن عباس وجابر وبه قال طاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم قال إسحاق يجزيك عند الشدة ركعة والحق ما تقدم المطلب الثاني في الاحكام مسألة قد بينا وجوب القصر في الحضر وقال بعض علمائنا بوجوب الاتمام وعليه الجمهور فحينئذ يصلى بالأولى ركعتين ويتشهد بهم ثم يقوم إلى الثالثة بهم فيطول القراءة ويخففون فيتمون أربعا ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم ويجئ أصحابهم ويركع بهم الثالثة وهي الأولى لهم ثم يصلى بهم الثانية ويطول في تشهده حتى تتمم صلاتها أربعا ثم يسلم بهم فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني ويجوز انتظارهم في التشهد الأول وبه قال الشافعي مسألة قسمتهم فرقتين أولي من تفريقهم أربع فرق لعلة المخالفة وقلة الانتظار فان فرقهم أربعا فالوجه الجواز وصحة صلاة الامام والمأمومين للأصل وجواز المفارقة فيه مع النية يصلى بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطول القراءة إلى أن تصلى الطائفة ثلاث ركعات ثم تذهب فتجئ الثانية فيصلى بهم الثانية له ويطول في تشهده أو قيامه حتى تتمم صلاتها أربعا ثم تأتى الثالثة فيصلى بهم ركعة ويقوم إلى الرابعة فيطول حتى يتم من خلفه أربعا ثم تأتى الرابعة فيصلى بهم تمام الرابعة ويطول تشهده حتى تتم أربعا ثم يسلم بهم وهو أحد أقوال الشافعي وقال الشيخ في الخلاف تبطل صلاة الجميع الامام والمأمومين لان صلاة الخوف مقصورة فلا يجزيه التمام قال وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب وإذا لم يكن مشروعا كان باطلا وهو قول الشافعي أيضا لان للامام الانتظارين وقد انتظر أربعا فتبطل كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيرا ونمنع عدم النقل فان الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان والزيادة في اعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة كما لو طول القيام قارئا ولان الحاجة قد تدعوا إليه بان يكون العدو من أربع جهات ويكون المسلمون أربعمائة فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة وللشافعي قول ثالث صحة صلاة الامام والطائفة الرابعة خاصة دون الثلث الأول لانهم فارقوا الامام لغير عذر لان وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة والطائفة الرابعة أتمت في حكم إمامته وقد بينا ان المفارقة جايزة والعذر ظاهر وهو طلب كل طائفة فضيلة الجماعة وله رابع بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة وخامس بطلان صلاته
(١٩٧)