نجس لتغيره الخامس أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة وكذا ان ماتت وقال الشافعي انها مع الموت أو مع اطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة مسألة الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف لقوله (ع) انما يغسل الثوب من البول والمنى والدم وقول الصادق (ع) في المصلى يرعف يغسل آثار الدم أما ما لا نفس له سائلة كالبق والبراغيث والسمك فإنه طاهر سواء تفاحش أو لا ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة للأصل ولقول الصادق (ع) وقد سئل ما تقول في دم البراغيث ليس به بأس قلت إنه يكثر و يتفاحش قال وان كثر وقال الباقر ان عليا (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وللمشقة وقال الشافعي الجميع نجس لعموم الامر بالغسل وهو محمول على المسفوح جمعا بين الأدلة فروع الأول للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان أحدهما الطهارة لان أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر ونمنع عدم الانكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له لا تعد الدم كله حرام وكذا في بوله (ع) عنده وجهان أحدهما الطهارة لان أم أيمن شربته ولم ينكر وهو ممنوع وكذا العذرة الثاني القيح طاهر لأنه ليس دما قال الشيخ وكذا الصديد وفيه نظران جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم والحق الطهارة ان خلا الثالث العلقة نجسة وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه لأنها دم وقال الشافعي في أحد الوجهين انها طاهرة كالمني والمضغة أيضا والوجه نجاستها ان انفصلت من حي أو ميت الرابع لبن الآدمي طاهر وهو أحد وجهي الشافعي للأصل و الحاجة وله وجه انه نجس لأنه من المستحلات في الباطن والكبرى ممنوعة ولافرق بين لبن الذكر والأنثى ونجس بعض علمائنا الأنثى لأنه يخرج من مثانة أمها والرواية ضعيفة إما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر اجماعا وكذا لبن النجس نجس اجماعا ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق وللشافعي وجهان الخامس بيض المأكول طاهر اجماعا وبيض غيره كذلك وللشافعي وجهان السادس بزر القز ودوده طاهران عملا بالأصل وللشافعي في البزر وجهان السابع المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به وكذا فأرته عندنا سواء اخذ من حية أو ميته وللشافعي فيهما وجهان مسألة الميت إن كان آدميا نجس عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات وللامر بالغسل والاخر انه طاهرا كرا ما له وليس بمقتض بمقيس وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة أي دم يخرج بقوة فهو نجس اجماعا لان التحريم يستلزم الاجتناب وان لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا انه طاهر ولا ينجس ما يقع فيه ما وقع عليه من الماء وغيره وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في أحد القولين لان نجاسة الميتة من نتنها وخبثها وانما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق وهذه لازم لها وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات ولأنه قال (ع) أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال اكله وشربه والوضوء منه وقال (ع) إذا أوقع الذباب في اناء أحدكم فليمعله وهو قد يحصل به الموت خصوصا مع حرارة الطعام ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن الخنفساء والذباب كل ما ليس له دم فلا باس والثاني للشافعي انه نجس الا السمك والجراد لأنه حيوان يحرم اكله لا لحرمته فيكون نجسا والملازمة ممنوعة فروع الأول نجاسة الميت الآدمي عرضية أو ذاتية فيه اشكال ينشأ من طهارته بالغسل ومن نجاسة ما يلاقيه إما نجاسة غيره فذاتية وللشافعي قول ان نجاسة الآدمي ذاتية وقال أبو حنيفة انها عرضية وانما يطهر بالغسل الميت المسلم إما الكافر فلا الثاني ما لا تحله الحياة من الميت كالصوف والشعر والوبر والريش والعظم طاهر الا من نجس العين فإنه نجس لعموم الاحتراز عن الكلب خلافا للمرتضى الثالث كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت فإن كان من ادمى كان نجسا عندنا خلافا للشافعي الرابع ما يتولد من الدود في الطعام كدود الخل والقسب وقيل الطعام يحرم اكله وليس بنجس ان مات فيما تولد فيه اجماعا وإذا خرج فكذلك عندنا وللشافعي قولان وكذا في اكله عنده قولان أظهرهما التحريم مع الانفراد الخامس لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه لم ينجسه عندنا وللشافعي قولان ولو تغير الماء به فكذلك عندنا وللشافعي على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة وجهان ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر السادس حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسة عندنا لانفعال القليل بالنجاسة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينجس لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه كالسمك ويبطل بالفرق وما لا نفس له سائلة كالضفدع لا ينجس به الماء القليل وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي السابع الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الام إذا كان تاها؟ حلال طاهر وان لم تتم خلقته كان حراما نجسا الثامن المتكون من النجاسات كدود العذرة طاهر للعموم وكذا الدود المولد من الميتة وفى وجه للشافعي انه نجس التاسع يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب وقول ابن بابويه إذا ماتت العضاة في اللبن حرم لرواية عمار ضعيف ويحمل على الكراهة أو على التحريم للتضرر لا للنجاسة العاشر لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس والصيد حرام وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما وان اشتبه حكم بالأصلين فيهما على اشكال ينشأ من تضادهما فالأحوط التحريم فيهما الحادي عشر جلد الميتة نجس باجماع العلماء الا الزهري والشافعي في وجه فإنه طاهر عندهما الثاني عشر عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة وبه وقال أبو حنيفة وقال الشافعي انها نجسة لنموها الثالث عشر الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر الامن نجس العين على ما تقدم وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين فإنها لا تحلها الحياة وفى الاخر انها نجسة لنمائها ولو جز من حيوان لا يؤكل لحمه حي فطاهر عندنا خلافا له ولو جز من مأكول فهو طاهر اجماعا ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا وللشافعي وجهان النجاسة لأنه ترك طريق اباحته وهو الجز فصار كخنق الشاة والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية الرابع عشر ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكى كان لحمه وجلده طاهر عملا بالأصل وقال الشافعي نجسان لان التذكية لم تبح اللحم فلا تفيده الطهارة وقال أبو حنيفة الجلد طاهر وفى اللحم روايتان الخامس عشر البيضة في الميتة طاهرة ان اكتست الجلد الفوقاني والا فلا وقال الشافعي انها نجسة ورواه الجمهور عن علي (ع) والمشيمة نجسة السادس عشر في لبن الشاة الميتة روايتان أقواهما التحريم والنجاسة لملاقاة النجاسة وللشافعي وجهان مسألة الخمر نجسة ذهب إليه علماؤنا أجمع الا ابن بابويه وابن ابن أبي عقيل وقول عامة العلماء أيضا الا داود وربيعة واحد قولي الشافعي لقوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرجس لغة النجس ولان ما حرم على الاطلاق كان نجسا كالدم والبول ولقول الصادق (ع) لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسله وقولهم (على) ان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيها لا يدل على الطهارة واستصحاب حال كونه عصيرا كما قاله داود ضعيف فروع الأول كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة لقول الكاظم (ع) وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وقول الباقر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقال أبو حنيفة النبيذ طاهر وهو أحد قولي الشافعي الثاني العصير إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثاه وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة اشكال الثالث الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة خلافا للجمهور لقول الرضا (ع) هو خمر مجهول الرابع الخمر إذا انقلبت خلا طهر اجماعا ولو لاقته نجاسة أو عصره مشرك لم يطهر بالانقلاب الخامس بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان نجسا وهو أحد قول الشافعي السادس المسكرات الجامدة ليست نجسة وان حرمت ولو يحتمل الخمر أو مازجه لم يخرج عن نجاسة وكذا لو سال الجامد بغير ممازجة لم يخرج من طهارته مسألة الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير والشافعي وأبو ثور وأبو عبيدة واحمد لقول النبي صلى الله عليه وآله طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات وقول الصادق (ع) عن الكلب رجس نجس وقال أبو حنيفة الكلب طاهر والخنزير نجس لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من
(٧)