وله إلزامها بإزالة المنفر، كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار.
____________________
واعلم أن الشارح الفاضل السيد قال: إن هذا التفريع ينافي ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن من انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل منه، وزعم الشارح ولد المصنف أنه لا منافاة حيث أن المصنف فرع بقاء النكاح على قبول غير الإسلام منها، وعدمه على عدمه.
وليس ما ذكره بواضح، لأنا إذا كنا لا نقبل بعد المبعث من الوثني الكتابي قولا واحدا فلا وجه للتفريع، فإنه يشعر بوجود القول بالقبول وإن كان لا يقتضيه، ولعل ولد المصنف أراد بعدم المنافاة عدم التصريح بالقبول، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من مناقشة.
قوله: (وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة).
لأن ذلك حق الله تعالى لا حق الزوج، وقد أقرت على دينها شرعا، فليس له اعتراضها.
قوله: (وإن حرمنا الوطئ قبله أوجبناه).
أي: وإن حرمنا الوطئ قبل الغسل أوجبناه عليها لحق الزوج، لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه فله إجبارها عليه، ولا شك أن الذي تجبر عليه هو صورة الغسل مع النية.
قوله: (وله إلزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار).
لأن بقاء ذلك منقص للاستمتاع، فكان له إجبارها عليه كما في المسلمة.
وليس ما ذكره بواضح، لأنا إذا كنا لا نقبل بعد المبعث من الوثني الكتابي قولا واحدا فلا وجه للتفريع، فإنه يشعر بوجود القول بالقبول وإن كان لا يقتضيه، ولعل ولد المصنف أراد بعدم المنافاة عدم التصريح بالقبول، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من مناقشة.
قوله: (وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة).
لأن ذلك حق الله تعالى لا حق الزوج، وقد أقرت على دينها شرعا، فليس له اعتراضها.
قوله: (وإن حرمنا الوطئ قبله أوجبناه).
أي: وإن حرمنا الوطئ قبل الغسل أوجبناه عليها لحق الزوج، لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه فله إجبارها عليه، ولا شك أن الذي تجبر عليه هو صورة الغسل مع النية.
قوله: (وله إلزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار).
لأن بقاء ذلك منقص للاستمتاع، فكان له إجبارها عليه كما في المسلمة.