إناء فيه لحم وتوابل (1) جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء (2).
وإن وقع دم في قدر تغلي (3) على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها (4) بالنار. وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم، وحل منها ما أمكن غسله بالماء.
وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا، أهرق. وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها، واستعمل الباقي، وأكل، وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء.
وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.
وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء، ولم يجز تحت الظلال. ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال.
وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، كالذباب والبق والجراد وأشباهه، سواء مات فيه، أو لم يمت. ولا بأس باستعماله وإن وقع فيه على (5) ما ذكرناه.
وإذا وقعت النجاسة في ماء، وعجن منه، أو طبخ، أفسد ذلك العجين والطبيخ، ولم يجز أكلهما.
ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد.
ولا يؤكل القضيب والأنثيان.
ويكره أكل الكليتين، لقربهما من مجرى البول. وليس أكلهما حراما.