{القسم الثالث} {في الطير} {والحرام منه أصناف} مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص:
{الأول: ما كان ذا مخلاب} أي ظفر {قوي يعدو به (يقوى به خ ل) على} افتراس {الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف} لا يقوى به على ذلك {كالنسر والرخمة والبغاث} بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد (2) وغيره.
لكن في وافي الكاشاني " المخلب: الظفر لكل سبع من المواشي والطائر، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد " وفي الصحاح " المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان ".
قلت: قد يظهر من عد الأصحاب النسر والرخم والبغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف: " وهو - أي البغاث - ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف، وربما جعل النسر من البغاث " وقال الفرا: " بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة " وفي الصحاح عن ابن