في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها " وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) لما سألاه عن لحم الحمير الأهلية، قال: " إنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن) وفي صحيح زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (3) ". وغيرها من النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة - لا وجه لها.
{و} كذا لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنه {يحرم الأرنب والضب والحشرات كلها} التي هي صغار دواب الأرض أو التي تأوى نقب الأرض {كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل} وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ، وما في الصحيح (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها " محمول على التقية، وفي المروي عن الدعائم (5) عن علي (عليه السلام) " أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ".
{و} كذا لا خلاف في أنه {يحرم اليربوع والقنفذ والوبر