أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.
(202) 3 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام فإنه نهى عن الجريث.
(203) 4 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن (1) أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ جمعتكم؟
فقالوا: لا فقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه.
(204) 5 - عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
(205) 6 - فأما ماروا ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري.
(206) 7 - عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك:
(207) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة