أيضا (1): " الأيمان ثلاثة: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله، فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم وحبس ماله " إلى غير ذلك من النصوص، خلافا للشافعي فأوجب فيها الكفارة، ولا ريب في فساده عندنا.
* (وإنما ينعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا) * كصلاة الفريضة وصومها * (أو مندوبا) * كصلاة النافلة وصومها * (أو ترك قبيح) * كزنا ونحوه * (أو ترك مكروه) * كالتغوط تحت شجرة مثمرة * (أو) * ترك * (مباح يتساوى فعله وتركه أو يكون الترك أرجح (2)) * بحسب الدنيا لا إذا كان الفعل أرجح فيها، فإنه لا ينعقد على الترك الذي هو المرجوح * (و) * مع انعقادها * (لو خالف أثم، ولزمته الكفارة) * بلا خلاف ولا إشكال كما ستعرف.
* (ولو حلف على ترك ذلك) * أي ترك ما يكون فعله أرجح ولو بحسب الدنيا من المباح * (لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى) * مع أن فعلهما أرجح من تركهما دنيا أو دنيا * (أو تحلف هي كذلك) * أي أن لا تتزوج مع أن الزوج أرجح لها في الدنيا، قال منصور بن حازم (3):
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليها الشيطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت " وهو وإن لم يكن يمينا بالله، مع احتماله وأن الجزاء العتاق والهدي إلا أنه مشعر بما نحن