إذ لا خصوصية لها حتى لا يمكن جعل الأغماد من غيرها، بل مرجع الضمير إنما هي جلود الحمير والبغال، سواء كانت من الميتة أم من الذكي.
ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية القاسم الصيقل: فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، إذ لو كانت لجلود الحمر الميتة خصوصية في جعل الأغماد منها لكان هذا الجواب لغوا.
نقد ودفع:
قد أشكل المصنف على الرواية بوجهين:
1 - إن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية.
وفيه أولا: أن التقية في المكاتبات وإن كانت كثيرة، لكونها معرضا لها من جهة البقاء، ولكنها في خصوص هذه الرواية غير محتملة لورودها على غير جهة التقية، لذهاب أهل السنة بأجمعهم إلى بطلان بيع الميتة كما عرفت.
وأعجب من ذلك تشكيكه في كاشفية التقرير عن الرضا، وفي كونه من الحجج الشرعية، مع أنه كسائر الأمارات مشمول لأدلة الحجية.
وثانيا: أن فعلية التقية إنما هي بفعلية موضوعها، وأما مجرد الاحتمال فغير قابل لأن يكون موضوعا لها وسببا لرفع اليد عن الأدلة الشرعية، نعم إذا صارت فعلية وجب رفع اليد عما يخالفها مكاتبة كان أم غيرها.
2 - إن مورد السؤال فيها عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف، على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، وقد تبعه