التسمية أو الاستقبال أو نحوهما من الشرائط التي يكون الذبيحة بها ميتة شرعا، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور الاقتصار على مورده.
نعم لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لامكان كونه من حيوان متعددة ولو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية.
ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا ومنحورا وعدمه، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان التذكية، لجواز تخلف بعض الشروط.
وكذلك لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده، لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق، حيث يجوز في حقه ذلك، إذ المدار على إمكان كونه مذكى على وجه يباع لحمه.
ثم إنه لو اختبر بالعلامة المزبورة فوجد بعضه ميتا بالانبساط لا يخرج بذلك عن موضوع المشتبه، ويندرج في موضوع المختلط، بل يبقى غيره على مقتضى استعمال الأمارة فيه، ضرورة كون المراد بالمختلط الذي أخرجناه عن الحكم المذكور ما كان معلوم الاختلاط بغير الأمارة المزبورة كما هو واضح، والله العالم.
المسألة {الثالثة:} {لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره} ولو كان كافرا محترم المال {إلا بأذنه} بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه إن لم تكن ضرورة، والكتاب (1) والسنة (2) دالان عليه، بل العقل أيضا.