وأما الصغرى فلا بد وأن تكون محرزة من الخارج، فلا تكون الكبرى متكفلة لاثبات الصغرى، إذ لا نسلم أن تكون تصرف الفاسق في مال اليتيم من مصاديق الصدقة فضلا عن كونه من أفضلها.
ومن هنا ظهر الجواب عن عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1)، فإن الكبرى وإن كان مسلما ولكن لا نسلم أن تصرف الفاسق في مال اليتيم من القرب الحسن، بأي معنى أخذ القرب والحسن، على ما ذكره المصنف من معانيهما، حتى في صور كون التصرف صلاحا أو لم يكن الترك أصلح من الفعل بل كان الفعل أصلح من الترك، إذ التصرف حرام فلا يجوز بمثل تلك الاحتمالات ما لم تثبت الولاية للمتصرف في مال اليتيم كما لا يخفى.
بل تدل على عدم جواز بيعه وتصرفه فيه الأخبار المتقدمة الدالة على عدم جواز الشري من الفاسق الذي تصدى التصرف في مال اليتيم، فإنه إذا لم يجز الشري لم يجز البيع أيضا، فإنه لا معنى لصحة البيع من طرف البايع وبطلانه من طرف المشتري، بل بطلان من أحد الطرفين يستلزم البطلان من الطرف الآخر أيضا.
وبالجملة لا وجه لتصرف الفاسق في مال اليتيم بوجه، وأنه طريق غير حسن، لعدم الدليل على جواز تصرفه، وعدم شمول العمومات المتقدمة عليه كما عرفت.
2 - حكم الشراء من الفاسق الظاهر أيضا اشتراط العدالة فيه، فلا يجوز الشراء منه، وإن ادعى كون الفعل مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده حسبة، لدلالة الروايات