وقال عليه السلام: لا يبع بعضكم على بعض، ومعناه: أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن، أو خيرا منها بالثمن، أو أقل.
____________________
والعسب عسب (1) الفحل، إلى أن قال: وفي الحديث: نهى عن عسب (2) الفحل: أي لا يؤخذه لضرابه كراء.
وفي نهاية ابن الأثير: أنه نهى عن عسب (3) الفحل، عسب (4) الفحل:
ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا: ضرابه، إلى أن قال: وإنما أراد النهي عن الكراء (5).
وفي فائق الزمخشري: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب (6) الفحل، أي: عن كراء قرعه، والعسب: القرع، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا (7).
والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب هي: قبل استقرارها، والمجر أعم من كل منهما.
قوله: (وقال: لا يبع بعضكم على بعض).
الحديث: " لا يبع أحدكم على بيع بعض " (8)، وهو للتحريم.
وفي نهاية ابن الأثير: أنه نهى عن عسب (3) الفحل، عسب (4) الفحل:
ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا: ضرابه، إلى أن قال: وإنما أراد النهي عن الكراء (5).
وفي فائق الزمخشري: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسب (6) الفحل، أي: عن كراء قرعه، والعسب: القرع، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا (7).
والفرق بينه وبين الملاقح: أن المراد بها: النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب هي: قبل استقرارها، والمجر أعم من كل منهما.
قوله: (وقال: لا يبع بعضكم على بعض).
الحديث: " لا يبع أحدكم على بيع بعض " (8)، وهو للتحريم.