وإعانته عموما من وجه، إذ قد يباع السلاح عليهم ولا يلزم منه تقويتهم كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الآخرين، أو مع المسلمين ولكن بشرط تأخير التسليم إلى ما بعد الحرب، أو بدون الشرط المذكور ولكن يؤخر التسليم قهرا عليهم، فإن هذه الموارد لا يلزم من البيع فيها إعانة كفر على اسلام.
وقد تحصل تقوية الكفر على الاسلام بغير البيع كإجارة السلاح عليهم أو هبته منهم وقد يجتمعان، وإذن فتعلق للنهي بتقوية الكفر على الاسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لأعداء الدين إلا في مادة الاجتماع.
نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح منهم مطلقا، ولكنك عرفت أن الأمر على خلافه.
2 - أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشئ مبغوض، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم وآلات القمار وغيرها من الآلات المحرمة، فإن النهي عن بيع تلك الأمور إنما هو لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كما في القسم الأول.
3 - أن يكون النهي عن المعاملة باعتبار ذاتها، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر، بناء على حرمة بيعهما منه، فإن النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه ولا بلحاظ مبغوضية متعلقة، بل لأجل مبغوضية نفسه.
إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الأول فقط دون الثاني والثالث، فلا بد فيهما من الأخذ باطلاق أدلة التحريم لعدم ثبوت