المقام الثاني في مكروهات الاحرام وهي أمور:
منها: الاكتحال وتفصيل الكلام فيه: أن الاكتحال إما يكون للضرورة، أو لغيرها، والثاني إما يكون بغير السواد، أو ما فيه طيب، أو للزينة، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور.
فالأول مباح مطلقا بلا كلام فيه، كما في الذخيرة (1)، للأصل، والأخبار:
كحسنة الكاهلي: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: (لا، ولم تكتحل؟) قال:
إني ضرير البصر، فأنا إذا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل أضرني، قال:
(فاكتحل) (2).
وصحيحة ابن عمار: (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة) (3).
وصحيحة ابن عمار: (المحرم لا يكتحل إلا من وجع) (4).
وما صرح بأن من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك أو طيب،