____________________
قوله: (وحده الانتصاب مع الإقلال).
حد القيام الانتصاب، ويتحقق بنصب فقار الظهر، وهو: بفتح الفاء العظام المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر، جمع فقرة بكسرها، فلا يخل بالانتصاب إطراق الرأس، ويخل به الميل إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يعد منتصبا عرفا، والانحناء يخل به قطعا، فلا يجزئ القيام على شئ من هذه الأحوال اختيارا، والمراد بالإقلال: أن يكون قائما بنفسه، غير مستند إلى شئ، بحيث لو رفع الإسناد لسقط، ولا يجزئ القيام من دونه، لقول الصادق عليه السلام: (لا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلا أن تكون مريضا) (1).
وكما يجب الإقلال يجب الاعتماد على الرجلين معا في حال القيام، فلا تجزئ الواحدة وفاقا لما في الذكرى (2)، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، ولأن القيام على الواحدة بعيد عن الاستقرار والخشوع، شبيه بحال اللاعب، ويجب أن لا يتباعد بما يخرج به عن حد القيام عرفا.
قوله: (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ).
فإنه لا يسقط الميسور بالمعسور، ولو افتقر فيما يعتمد عليه إلى عوض وجب بذله وإن كثر، إلا مع الضرر، لأنه مقدمة للواجب، ولا فرق فيما يعتمد عليه بين كونه آدميا أو لا.
قوله: (فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا، ولو إلى حد الراكع).
أي: إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه مستقلا ومعتمدا قام كذلك وجوبا، ولا يجوز له القعود حينئذ، لما سبق من أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وأشار بقوله: (ولو إلى حد الراكع) إلى رد خلاف الشافعي، حيث قال: يقعد حينئذ في أحد الوجهين عنده، لئلا يتأدى القيام بهيئة الركوع (3)، وليس بشئ، لأن
حد القيام الانتصاب، ويتحقق بنصب فقار الظهر، وهو: بفتح الفاء العظام المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر، جمع فقرة بكسرها، فلا يخل بالانتصاب إطراق الرأس، ويخل به الميل إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يعد منتصبا عرفا، والانحناء يخل به قطعا، فلا يجزئ القيام على شئ من هذه الأحوال اختيارا، والمراد بالإقلال: أن يكون قائما بنفسه، غير مستند إلى شئ، بحيث لو رفع الإسناد لسقط، ولا يجزئ القيام من دونه، لقول الصادق عليه السلام: (لا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلا أن تكون مريضا) (1).
وكما يجب الإقلال يجب الاعتماد على الرجلين معا في حال القيام، فلا تجزئ الواحدة وفاقا لما في الذكرى (2)، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، ولأن القيام على الواحدة بعيد عن الاستقرار والخشوع، شبيه بحال اللاعب، ويجب أن لا يتباعد بما يخرج به عن حد القيام عرفا.
قوله: (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ).
فإنه لا يسقط الميسور بالمعسور، ولو افتقر فيما يعتمد عليه إلى عوض وجب بذله وإن كثر، إلا مع الضرر، لأنه مقدمة للواجب، ولا فرق فيما يعتمد عليه بين كونه آدميا أو لا.
قوله: (فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا، ولو إلى حد الراكع).
أي: إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه مستقلا ومعتمدا قام كذلك وجوبا، ولا يجوز له القعود حينئذ، لما سبق من أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وأشار بقوله: (ولو إلى حد الراكع) إلى رد خلاف الشافعي، حيث قال: يقعد حينئذ في أحد الوجهين عنده، لئلا يتأدى القيام بهيئة الركوع (3)، وليس بشئ، لأن