وهو يتحقق بانتصاب فقار الظهر عرفا المتحد مع إقامة الصلب كذلك أيضا، لشهادة العرف، وللأمر بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله: (وقم منتصبا) (1) والرضوي المنجبر: (وانصب نفسك) (2). والمروي في قرب الإسناد الآتي في بحث طمأنينة الركوع (3).
ولنفي الصلاة عمن لا يقيم صلبه في المعتبرة.
ولصحيحة زرارة: (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع) (4). ولا قائل بالفصل في حالات القيام.
ولانتصاب الصادق عليه السلام كما في صحيحة حماد (5) وأمره بالصلاة هكذا.
وإن كان في دلالة الأخيرين نظر، لعدم وجوب القول في الأول، واشتمال الثاني على غير الواجب الموجب للتجوز إما في قوله: (هكذا) أو في (صل).
وإذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء ولو لم يصل حد الركوع، ولا الميل إلى أحد الجانبين، إلا إذا كان قليلا جدا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب في العرف.
وأما إطراق الرأس فهو غير مناف له ولا لصدق القيام، فهو ليس بمخل وإن كان الأولى تركه، لفتوى جماعة (6) بأولويته، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه: