وحينئذ لو امتنع المالك من بيعه حل قتاله، ولو قتل أهدر دمه. وكذا لو تعذر عليه الثمن قهر الغير على طعامه وضمنه، ولا تحل له الميتة، ولو تعذر عليه القهر أكل الميتة.
ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة. وكذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيرها (1).
ومذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان تقع عليه الذكاة.
ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمرا، مع تعذر غيره.
وهل تكون المسكرات سواء، أو يكون الخمر مؤخرا عنها؟ الظاهر نعم، للإجماع على تحريمه بخلافها.
ولو وجد خمرا وبولا أو ماء نجسا فهما أولى من الخمر، لعدم السكر بهما، ولا فرق بين بوله وبول غيره، وقال الجعفي (2): يشرب للضرورة بول نفسه (3) لا بول غيره.
وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق، والاكتحال بالخمر، للضرورة رواه هارون بن حمزة (4) عن الصادق عليه السلام، وتحمل الروايات الواردة (5) بالمنع من الاكتحال به (6) والمداواة على الاختيار.
ومنع الحسن (7) من استعمال المسكر مطلقا، بخلاف استعمال القليل من