ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان، فإن قلنا بالصحة فإن كان الأول ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنايس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض إشكال وكذا البحث إذا كان صحيح
____________________
قال دام ظله: وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد (إلى قوله) أقل من ثلاثة.
أقول: لأنه أقل الجمع وهو الأصح وقد حقق في الأصول والاحتمال للقول الآخر إن أقله اثنان ولأن الوقف على غير المحصور يكون لبيان المصرف والقصد فيه الصفة مطلقا والأصح الأول ولو لم يكن في البلد ثلاثة ووجد خارجه وجب الإتمام.
قال دام ظله: ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم (إلى قوله) ابتداء أقول: ويحتمل عدمه لسقوط التعميم لتعذره وإذا اكتفى بالبعض كفى أي بعض كان والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو وقف على من يجوز الوقف عليه (إلى قوله) ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض إشكال.
أقول: الوقف إما أن يكون متصلا دائما أو لا والأول لا كلام في صحته والثاني
أقول: لأنه أقل الجمع وهو الأصح وقد حقق في الأصول والاحتمال للقول الآخر إن أقله اثنان ولأن الوقف على غير المحصور يكون لبيان المصرف والقصد فيه الصفة مطلقا والأصح الأول ولو لم يكن في البلد ثلاثة ووجد خارجه وجب الإتمام.
قال دام ظله: ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم (إلى قوله) ابتداء أقول: ويحتمل عدمه لسقوط التعميم لتعذره وإذا اكتفى بالبعض كفى أي بعض كان والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو وقف على من يجوز الوقف عليه (إلى قوله) ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض إشكال.
أقول: الوقف إما أن يكون متصلا دائما أو لا والأول لا كلام في صحته والثاني