والأنثى والسليم والمريض والأعمى والأعرج وغيرهم إن احتيج إليهم، ولا يتوقف على حضور الإمام عليه السلام ولا إذنه، ولا يختص بمن قصدوه من المسلمين، بل يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة، ويتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين، الثالث آن يكون بين المشركين مقيما أو أسيرا أو بأمان ويغشاهم عدو ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عن نفسه بحسب الامكان، وهذا غير مشروط بالشروط السابقة أيضا.
(و) كيف كان فلا خلاف نقلا وتحصيلا في أنه (يسقط فرض الجهاد) بالمعنى الأول (بأعذار أربعة: العمى والزمن كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه و) إن كان (يختلف ذلك بحسب الأحوال) بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد قاعدة نفي الحرج، وقوله تعالى (1) " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم " وقوله تعالى (2): " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج " وقوله تعالى (3): " ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون " بل وقوله تعالى (4): " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون " وغير ذلك.