الأول، فإن قال " لزيد على ألف درهم من ثمن مبيع " وسكت ثم قال: " لم أقبضه " سمع منه ذلك لأن قوله بعد سكوته لم أقبضه غير مناف لإقراره المتقدم لأنه يجوز أن يكون عليه ألف درهم ثمنا ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع، وأيضا فإن الأصل أن لا قبض.
فإن قال " لزيد على ألف درهم مؤجلا إلى الوقت الفلاني " وجب عليه ذلك في الأجل المذكور.
وإذا شهد شهود على إنسان بإقراره ولم يقولوا " وهو صحيح العقل " كانت الشهادة صحيحة بذلك الاقرار، لأن الظاهر أن الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ولأن الظاهر صحة إقراره أيضا. فإن شهدوا وقالوا: " وهو صحيح العقل " كان ذلك منهم تأكيدا وإذا كان الأمر في الشهادة بالإقرار على ما ذكرناه وادعى المشهود عليه إنه أقر وهو مجنون وأنكر المقر له ذلك كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل فقد الجنون وعدمه.
فإن ادعى أنه أكره على الاقرار لم يسمع منه ذلك لأن الأصل فقد الإكراه.
فإن أتيت بينة على أنه كان مقيدا أو محبوسا وادعى الإكراه قبل ذلك منه، لأن الظاهر من حال المقيد والمحبوس إنه كان مكرها على التصرف والإقرار.
وإذا قال إنسان: " لزيد على دينار في عشرة، أو درهم في عشرة " وكان يريد بذلك ضرب الحساب، وجب عليه عشرة دنانير أو عشرة دراهم، لأن الواحد في عشرة، عشرة. وإن لم يرد ضرب الحساب وجب عليه دينار واحد أو درهم واحد، لأنه يكون المعنى فيه " له دينار في عشرة لي " ويجري ذلك مجرى القول بأن له علي عمامة في صندوق، أو قميص في منديل، وما أشبه ذلك.
وإذا ادعى إنسان على صبي البلوغ وقال الصبي: " لم أبلغ " كان على المدعي البينة فيما ادعاه من بلوغ الصبي: إما بأن (1) شهد شهود بأنه ولد في سنة معينة ثم