زيادة ما في يد الأول المقر بلا خلاف أجده فيه بل عن السرائر أنه مذهبنا، بل عن موضعين من الإيضاح وموضع من جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، بل عن التذكرة أنه مذهب علمائنا أجمع، كما عن الخلاف الاجماع عليه.
وفي الخبر (1) " إذا أقر واحد من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في حصته، وكذا إذا أقر اثنان ولم يكونا عدلين، فإن كانا عدلين مضى ذلك على الورثة ".
وأوضح منه خبر وهب بن وهب (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
" قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إذا أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزم في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه، ويضرب في الميراث معهم ".
ومعناه كما اعترف به الشيخ أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته، ففي المثال لو فرض أخوان وأخت واعترف بهما أحدهما التزم لها من حصته بالخمس، لأن نصيبها لو اعترف بها الآخر معه الخمس، فلما أنكر التزم لها المقر خمس حصته، وهو معنى إلزامه بما فصل من نصيبه، ضرورة كون خمس نصيبه هو الزائد في يده على نصيبه بمقتضى اعترافه، وهو تكملة نصيبه مع أخيه المنكر الذي اقتسم المال معه نصفين، مؤيدا بأنه لا ينقص باقراره نصيبه الثابت له باعتراف المنكر، وإنما النزاع في الحقيقة بين المقر به والأخ الآخر المنكر، فمع فرض اليمين استحق بعض نصيبه على الإشاعة، وأما نصيب المقر، فلا نزاع فيه لأحد.