إقراره بموجبه، ومن أنه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت، ولو كان العبد مشهور النسب فالنظر فيه أولى، بعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعا.
الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان على نسب، أما بنوة أو غيرها ثم رجعا ففي قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعا فلا يرتفع بالرجوع كالنسب بالفراش، ومن أنه ثبت بمجرد الإقرار، فإذا رجعا إلى الإنكار بقي على ما كان عليه، والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد، أما غيره ففيه الوجهان.
الخامسة عشرة: لو قال هذا ولدي من الزنا، فهو من باب تعقيب الإقرار بما ينافيه، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به (1)، أو بآخره فلا يثبت له حكم النسب الشرعي؟ نظر.
السادس عشرة: لو أقر بأخ من الأب والأب وموجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا، وإن تصادقا. ولو مات الأب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان، من حكم الشرع بنفي البنوة فيمتنع ثبوت الأخوة التي هي فرعها، والأقرب أنه كاستلحاق ورثه الملاعن، وكذا اللعان.
وربما علل بطلان الاستلحاق بأن فيه عارا على الأب، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث، وهو ضعيف، ورجح الفاضل (2) الإلحاق.
السابعة عشرة: لو قال هو أخي واقتصر ثم قال أردت أخوة الدين أو الرضاع فالوجه القبول، لإمكانه، ووجه عدم القبول أنه خلاف الحقيقة.
الثامنة عشرة: قسم في المبسوط (3) الإقرار بالنسب إلى الإقرار بالنسب على