أو بأنه عتيق صاحب اليد، إلا أنه لا ولاء له عليه ضاع ماله.
ولو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقا أو عالما بالحرية، لا مع انتفاء الأمرين، وإن كان قد أقر بعتق الممسك وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن، لأنه إن كان صادقا فله المقاصة، وإن كان كاذبا فالجميع له. وفيه إشكالان:
الأول: القول بعتقه بمجرد الشراء، لأن في ذلك ضررا على العبد، وربما كان عاجزا عن التكسب فلا ينفذ إقراره في حقه، إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد على الحرية.
الثاني: جواز المقاصة فإنه دفع مالا متبرعا به، فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان، وقد يجاب بأن مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ ويكون ذلك مضمونا على القابض بظلمه (1).
[225] درس إذا أقر بمال معين لزم فإن ادعى المقر له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة، ولو عين الوزن انصرف إليه، وكذا الكيل، ولو أبهم انصرف إلى الوزن الغالب والكيل الغالب، فلو تساوى أمران مختلفان في الأغلبية فسر المقر.
ولا تصرف الدراهم إلى الإسلامية، إلا مع علم قصد المقر.
ويصح الإقرار بالمبهم ويستفسر، فإن امتنع حبس حتى يبين.
ولو جن أو أغمي عليه ترقب زوال عذره. ولو مات عين الوارث.
ولو قال لا أعلم أو قال المقر أنسيت أمكن قبول تعيين المدعي بيمينه،