ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.
____________________
بالعطف لزمه درهمان ودينار).
إنما لم يحتمل ذلك الحساب، لأن المضروب لا بد أن يكون من جنس المضروب فيه فيبقى المراد مبهما.
وإنما قبل تفسيره بالعطف وإن لم يعطف ب (في) لأنه إقرار على نفسه بمجموع الأمرين. ولعل المصنف لا يريد العطف الحقيقي، بل لازمه وهو المصاحبة والاشتراك في الحكم، وقد سبق أن في تستعمل بمعنى مع.
قوله: (وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين).
أي: وإن قال في تفسير قوله: له درهمان في دينار: أسلمتهما فيه، بمعنى أنه جعلهما عوض سلم الدينار وبقيا في ذمته لم يسلمهما إلى زمان الإقرار والدينار (1) في ذمة المقر له بالسلم، فيجب أن يسأل المقر له عن هذا التفسير، لأنه يقتضي إبطال الإقرار فإن السلم في النقدين لا يصح.
فإن صدقه فلا شئ، وإن كذبه ألزم المقر بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافي الإقرار، نعم له إحلاف المقر له على نفي ما ادعاه.
قوله: (ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل
إنما لم يحتمل ذلك الحساب، لأن المضروب لا بد أن يكون من جنس المضروب فيه فيبقى المراد مبهما.
وإنما قبل تفسيره بالعطف وإن لم يعطف ب (في) لأنه إقرار على نفسه بمجموع الأمرين. ولعل المصنف لا يريد العطف الحقيقي، بل لازمه وهو المصاحبة والاشتراك في الحكم، وقد سبق أن في تستعمل بمعنى مع.
قوله: (وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين).
أي: وإن قال في تفسير قوله: له درهمان في دينار: أسلمتهما فيه، بمعنى أنه جعلهما عوض سلم الدينار وبقيا في ذمته لم يسلمهما إلى زمان الإقرار والدينار (1) في ذمة المقر له بالسلم، فيجب أن يسأل المقر له عن هذا التفسير، لأنه يقتضي إبطال الإقرار فإن السلم في النقدين لا يصح.
فإن صدقه فلا شئ، وإن كذبه ألزم المقر بالدرهمين ولم يقبل منه ما ينافي الإقرار، نعم له إحلاف المقر له على نفي ما ادعاه.
قوله: (ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل