قال محمد بن إدريس رحمه الله، أرى أن الورثة بالخيار في إعطاء أيهم ما شاؤوا من الخمسة الأقواس، وتخصيص كلامه الموصي العام، يحتاج إلى دليل، والجلاهق البندق واحده جلاهقة.
باب شرايط الوصية قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإن بلغ عشر سنين، ولم يكن قد كمل عقله، غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، مردودة فيما لم يكن كذلك، ومتى كان سنه أقل من ذلك، لم يجز وصيته، وقد روي (1) أنه إذا كان ابن ثمان سنين، جازت وصيته في الشئ اليسير، في أبواب البر، والأول أحوط، وأظهر في الروايات، وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، وهبته وعتقه، إذا كان بالمعروف في وجوه البر، فأما ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال، هذا آخر كلامه رحمه الله (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة، ولا ممضاة، سواء كانت في وجوه البر، أو غير وجوه البر، وكذلك صدقته وعتقه وهبته، لأن وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه، ولأنه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله، بغير خلاف بين الأمة.
وأيضا قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (3) فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، وهو في الرجال الاحتلام، أو الإنبات، أو خمسة عشرة سنة، وفي النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل، أو الحيض مع إيناس الرشد وحده أن يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه، ومن أجاز شيخنا وصيته وعتقه وهبته، ليس كذلك.