يكن قد رجع عن نيته لأنه مسافر حينئذ، ونحوه لو رجع لقضاء حاجة، وفي المدارك وعن الموجز وكشفه أنه لا يلحق في هذه الحكم موضع الإقامة، بل قال في الأول:
(يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نية السفر، أما مع العدول فيجب الاتمام في الموضعين) قلت كأن وجه الأول أنه بخروجه عنه بقصد السفر ساوى غيره، فلا مدخلية له في نفسه فضلا عن محل الترخص، لكن قضية ذلك أنه لا يرجع إلى التمام وإن عدل عن السفر ما لم ينو إقامة جديدة، ولعله المراد، وإلا فالقول بالاتمام حينئذ لا يخلو من نظر، وربما تسمع في المسألة الثالثة ما ينفعك هنا إن شاء الله، فارتقب وتأمل المسألة (الثالثة) التي اضطربت فيها الأفهام وذلت فيها أقدام كثير من الاعلام، وهي (إذا عزم) المسافر (على الإقامة في غير بلده عشرة أيام) وقد صلى فيه فريضة تماما (ثم) أنه (خرج) عنه (إلى ما دون المسافة) لأمر قد بدا له، فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى التقصير الثابت له قبل المقام، وأن جمعا من الفضلاء المتأخرين وجملة من مشائخنا المحققين قد عدلوا في المسألة عما عليه الأصحاب، وخالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب، فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها، ومنهم من ذهب إلى الاتمام في شقوق المسألة عن آخرها، ولم أقف على موافق لهذين القولين كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه فيما اطلعت عليه من الأقوال، ولا نقله ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف والاستدلال (ف) إن المستفاد من كلامهم الاجماع على أنه (إن عزم على العود والإقامة) في ذلك المكان (أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد) كما حكاه عليه في الروض والمصابيح وعن المقاصد العلية، بل عن الغرية عليه عامة الأصحاب، بل عن كشف الالتباس أنه لا شك ولا خلاف فيه، وهو الحجة بعد ظهور النصوص (1) أو صراحتها في انقطاع سفره بنية الإقامة، وأنه لا يعود إلى