لعله لازم لابن إدريس وغيره ممن لا يرى بطلان العقد ببطلان الشرط، والمراد ببطلانه عدم لزوم الوفاء به، وظاهرهم المفروغية من بطلان الشرط، بل في المسالك أنه متفق عليه، ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه بأن مقتضى عموم (المؤمنون) (1) وغيره الصحة نحو البيع المشترط فبه الإقالة، وليس اشتراط ذلك منافيا لقصد النكاح، بل ولا لدوامه كما أنه ليس اشتراط ما يحصل به الفسخ اشتراطا للفسخ حتى يكون نحو الأول، اللهم إلا أن يقال: إن اشتراط الطلاق يرشد إلى عدم قصد النكاح الدائم، بل المنقطع لا على الوجه المعتبر فيفسد، لكنه كما ترى. ويمكن أن يكون نسبة ذلك إلى القيل هنا والقواعد إشارة إلى ما ذكرناه من احتمال الصحة، فيهما، ويمكن أن يكون ذلك لاختيارهما اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، وفيه أنه مناف لجزمهما بالبطلان في الأول دونه.
وفي كشف اللثام أن الداخل في حيز القيل المومأ إلى تمريضه قول القائل بعد ذلك: (وإن دخل فلها مهر المثل) باعتبار بطلان الشرط الذي له قسط من المهر، لأنها إنما رضيت به لأجل الشرط، فإذا سقط زيد على المسمى مقدار ما نقص لأجله، وهو مجهول، فتطرق حينئذ الجهل إليه، ويبطل بذلك، فترجع إلى مهر المثل، وإلا فالوجه أن العقد صحيح قولا واحدا، فإن الخلاف إنما هو فيما إذا اقترن بشرط فاسد، وقد عرفت أنه غير لازم لا فاسد كالأول.
قلت: قد صرح ببطلان العقد في جامع المقاصد والمسالك، وأنه من مسألة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظ تلك المسألة وأدلتها التي لم يفرق فيها بين الشرائط حتى مثل هذا الشرط الذي ثبت بطلانه بالاجماع المحكي وإن كان مقتضى العمومات صحته، فظهر حينئذ من ذلك أنه لا وجه لصرف القيل إلى ما ذكره، على أنه لا وجه للنظر في الرجوع إلى مهر المثل، اللهم إلا أن يقال: إن بطلان الشرط لا يقتضي ذلك، فإنه ليس جزءا