في خبر ابن حمزة (1) (أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة) وأرسله في الفقيه، لكن قال: (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع وقال أيضا في خبر سماعة بن مهران (2) (أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة أحدهم من أقال نادما) وفي مرسل الجعفري (3) (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم) الحديث إلى غير ذلك من النصوص.
(و) كيف كان ف (هي) عند (فسخ في حق المتعاقدين) أو ورثتهما، بناء على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرح به في التذكرة (وغيرهما) كالشفيع، لا بيع سواء كان المبيع عقارا أو غيره، وسواء وقعت قبل القبض أو بعده، وسواء كانت بلفظ الإقالة أو الفسخ، بل لو وقعت بلفظ البيع بناء على صحتها به إذا كان المقصود به محض الفسخ، كما في التذكرة، وظاهر جامع المقاصد، وإن كان لا يخلو من اشكال، خلافا لمخالفينا فبين مطلق أنها بيع، ومقيد لها في حق الشفيع، وآخر بالعقار، ورابع بما بعد القبض، وخامس إذا كانت بلفظ الإقالة، ولا ريب في ضعف الجميع، لعدم قصد معنى البيع، بل المقصود خلافه، ورد الملك ليس تمليكا جديدا فلا يجري عليها شئ من أحكام البيع، بل ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكا جديدا لما عرفت من أنها تفيد رد الملك بفسخ العقد الذي قد اقتضى خلافه.
(و) من هنا (لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن) لعدم ما يصلح مملكا للزيادة المفروضة (ولا نقصان) لعدم ما يصلح مملكا لما بقي من الثمن مثلا بعد فسخ