كان عليه شهران متتابعان عينا وبين من كانا عليه تخييرا لصدق " عليه " ولو على التخيير، إلا أنه لا يتعين على الولي ذلك، لعدم نقصان الفرع عن أصله، وحينئذ فله التخيير الذي كان للميت، فإن اختار الصيام جاز له حينئذ الصدقة عن شهر وصيام الآخر، ولو كان قد تعين على الميت الصوم لعجز عن غيره لم يتعين على الولي، بل له الخيار بينه وبين غيره، كما لو عجز عن الصوم لمرض فإنه لا يتعين على الولي الفردان الآخران، ضرورة عدم كون العجز معينا للتكليف في أصله كما هو واضح بأدنى تأمل، والله أعلم.
المسألة (الرابعة) المشهور بين الأصحاب أن (القاضي لشهر) رمضان مع سعة الوقت (لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال لعذر وغيره) بل عن العلامة في المدنيات الأولى الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس لك أن تفطر " ومنها صحيح جميل (2) على ما في التهذيب عنه (عليه السلام) أيضا " في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس " ومنها موثق إسحاق بن عمار (3) عنه (عليه السلام) أيضا (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " إلى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج (4) المحمول علي الكراهة " سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: إذا كان نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه "