" السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين " إلا أنهما - مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل، وندرة العامل بهما - يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم.
(و) كيف كان ف (كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر) كحيض ومرض ونحوهما (بنى عند زواله) لقاعدة أولوية الله عز وجل بالعذر فيما هو يغلب عليه التي قالوا (عليهم السلام) إنه ينفتح منها ألف باب، بل أشير إليها في نصوص المقام، قال رفاعة (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال: تقضيها قلت: فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال: لا تعيدها أجزأها ذلك " ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام)، ومن المعلوم أن المراد بالقضاء البناء بقرينة السؤال الثاني، وقال سليمان بن خالد (3): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال: بل يبني على ما كان صام، ثم قال:
هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ " فما في صحيح جميل ومحمد بن حمران (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل الحر يلزمه صوم الشهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي " وخبر أبي بصير (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفار الظهار