بلا خلاف، ونحوه عن نكاح التذكرة أيضا، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) الثامن (أن تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): " ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها " وقوله (عليه السلام) في خبره الآخر أيضا (2): " جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألت ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب " وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن حبيب العرزمي (3):
" جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟
فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه " وفي خبر الزهري (4) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) " وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ومرسل قاسم بن عروة (5) " لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها " كل ذلك مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص (6) في الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد أيضا، وإلى ما في المعتبر من الاجماع عليه أيضا كالاجماع عليه بالنسبة إلى العبد.
ولذا قال المصنف: (وكذا المملوك) الذي حكى في المدارك الاجماع على