صريح في الانفاق على الكبيرة، ويؤيده إطلاق الصحيح السابق.
اللهم إلا أن يقال: إنه مقيد بالاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع، فإن الشيخ بعد تسليم ذكره ذلك مذهبا له لا مجرد جمع بين الأخبار قد رجع عنه في الخلاف، وادعى الاجماع عليه، أو يقال: إنه معارض بما في الخبرين السابقين من قولهما عليهما السلام: " وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه " فإنه عام المنفقة وإن كان واقعا في مقابلة اثبات الدية في الصغيرة. لكن ذلك إنما يقتضي تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها، كما أنه لا يقال: إن التعارض بينهما من وجه ولا ترجيح، ضرورة وجود المرجح لهما دونه بالأصل والاجماع السابق وغيرهما، على أن العموم فيهما وضعي باعتبار كونه نكرة في سياق النفي بخلاف الاثبات الذي هو مطلق يرجع إلى العموم، والنفي أصرح في العموم من الاثبات، فلا ريب حينئذ في كون التحقيق ما عند الأصحاب من قصر الحكم المزبور على الصغيرة.
نعم عن ابن فهد والصيمري وابن القطان وأحد وجهي القواعد والإيضاح والروضة تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره، لزوال علة الوجوب، وهي الزوجية، والتعطيل على الأزواج، وامتناع وجوبها بالزوجية على أكثر من واحد، مع أن الأقوى خلافه أيضا، لعموم النص المعتضد بفتوى المعظم وإجماع الخلاف واستصحاب الوجوب بعد منع التعليل بالزوجية، ومن ثم وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج، وكذا التعليل بالتعطيل، لاحتمال العقوبة، ووجوبها عليهما ليس للزوجية فيهما، بل للافضاء في الأول والزوجية في الثاني، كما هو واضح.
ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطأ أمته فأفضاها لم يثبت الحكم، للأصل السالم عن المعارض، بل والأجنبية وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين لذلك أيضا، خلافا للمحكي عن الخلاف، فأوجب الانفاق عليها إن وطأها بعقد شبهة، بل في القواعد وجوبه مطلقا على إشكال، أما لو ظن أنها كبيرة فوطأها وأفضاها فالأقرب وجوب الانفاق عليها، لا طلاق النص خلافا لما عساه يظهر من جماعة